مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 277 من 379

فالأظهر الأوّل في إمامة الجماعة ، وعدم التقدم بدون إذن الولي ، والثاني في غيرها.

فروع :

أ : صرّح الأكثر بأنّ المراد بأولى الناس بالميّت أولاهم بميراثه ، وعزاه في الذخيرة إلى فهم الأصحاب وعملهم (1) ، ونسبه بعض متأخري المتأخّرين إلى الأصحاب (2) ، وفي المنتهى : أنّه قول علمائنا (3) ، مؤذنين بالإجماع عليه ، وفي الحدائق : أنّه لا خلاف فيه (4).

وهو كذلك ، أمّا على استحباب التقديم ، فلما ذكر ، فإنّ مثله كاف في المقام حينئذ.

وأمّا على اللزوم ، فللتعليل المذكور في المروي في تفسير العيّاشي المتقدّم ، المنجبر بما ذكر ، وصحيحة الكناسي ، المشهورة ، الواردة في تفضيل الأولى من ذوي الأرحام بقوله : « ابنك أولى بك من أمّك (5) وابن ابنك أولى بك من أخيك » (6) الحديث.

فإنّه قد أثبت فيها الأولويّة المطلقة المعلّقة عليها الصلاة في الأخبار المتقدمة للأكثر من المقدّمين في الميراث ، ويتمّ المطلوب في الباقي بعدم الفصل.

مع أنّ الأولى بالميراث هو الأولى بالميّت بأيّ معنى أخذ قطعا ، إلاّ في نادر ، كما في الوصي للأب أو الحاكم الشرعي ، مع المعتق بل مثل ابن العم ، فإنّ كونه أولى منهما به بجميع المعاني غير معلوم.

__________________

(1) الذخيرة : 334.

(2) كصاحب الرياض 1 : 203.

(3) المنتهى 1 : 450.

(4) الحدائق 10 : 382.

(5) كذا في النسخ ، وفي المصادر : « ابن ابنك ».

(6) الكافي 7 : 76 المواريث ب 3 ح 1 ، التهذيب 9 : 268 974 ، الوسائل 26 : 63 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 2.

الصفحة 277 من 379