مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 379

وأمّا الصلاة على كلّ واحد واحد بشرط إسلامه كما قيل (1) فصحّته غير معلومة ، لأجل التعليق في القصد.

ويشكل الأمر فيما لو كثر الموتى بحيث يوجب الجمع تباعد البعض بالحدّ الخارج عن القدر المجوّز ، ولا يبعد العفو عن هذا التباعد حينئذ.

المسألة السادسة : الحقّ المشهور وجوب الصلاة على ولد الزنا إذا كان بالغا مسلما‌ ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (2) ، للعمومات المتقدّمة.

خلافا للمحكي عن الحلّي فمنع عنها (3) ، لكفره المانع منها.

وفي كلّ من الموصوف والوصف نظر ، يظهر وجهه ممّا مرّ.

ولو كان صبيّا فعن الذكرى الاستشكال فيه (4) ، لعدم لحوقه بالأبوين حتى يتبعهما أو أحدهما في الإسلام.

وهو كان في موقعه لو كان دليل الصلاة عليه مجرّد الإجماع ، أو اللحوق ، ولكن العمومات المتقدّمة في الصبي وإطلاقاته تشمل كلّ ما لم يخرج بالإجماع ، فتجب الصلاة عليه.

ومنه يظهر وجوب الصلاة على لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفّار إذا احتمل كون الطفل متولّدا من المسلم. نعم ، لا تجب على المتولّد من الكافرين ، لأنّ الإجماع أخرجه.

__________________

(1) انظر : المبسوط 1 : 182.

(2) الخلاف 1 : 713.

(3) السرائر 1 : 357.

(4) الذكرى : 54.

الصفحة 271 من 379