مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 379

وظاهر طائفة أخرى مرّت مستندة للإسكافي (1) رجحانها واستحبابها ، كما حكي عن الأكثر (2).

ومقتضى قاعدة ترجيح المخالف للعامّة من الأخبار العمل بالأولى ، فعلى مضمونها الفتوى. ولا تفيد حكاية الشهرة وأدلّة الاحتياط للخروج عن الخلاف ، وإن كان المقام متحمّلا للتسامح ، لأنّه إنّما هو إذا لم يكن دليل على انتفاء الاستحباب ، وهذه الأخبار الراجحة على معارضتها أدلّة عليه.

وفعل الحجّة الوارد في بعض ما مرّ من الأخبار للتقيّة ورفع التهمة ، كما يستفاد من الرواية.

واستبعاد ذلك لإمكان الاعتذار لترك الصلاة بأعذار وعدم ارتكاب المحرّم.

مدفوع : بأنّ في العذر أيضا مظنّة التهمة ، والحرمة مع عدم قصد المشروعيّة ممنوعة.

المسألة الرابعة : لو وجد بعض الميّت‌ فإن كان صدرا أو ما فيه الصدر يصلّى عليه وجوبا ، وفاقا للمحكي عن النهاية والمبسوط والخلاف والمقنعة والمراسم والوسيلة والسرائر والمعتبر والشرائع والنافع (3) ، وجملة من كتب الفاضل (4) ، وغيرها ، بل هو المشهور ، كما هو في طائفة من الكلمات مذكور (5) ، بل الظاهر كونه إجماعيّا.

__________________

الخوانساري في شرحه على الروضة : 113 ، لكن ظاهر عباراتهم نفي الاستحباب أو الميل اليه فيمن لم يبلغ ستّ سنين.

(1) راجع ص 275.

(2) انظر : الذخيرة : 328.

(3) النهاية : 40 ، المبسوط 1 : 182 ، الخلاف 1 : 715 ، المقنعة : 85 ، المراسم : 46 ، الوسيلة : 63 ، السرائر 1 : 167 ، المعتبر 1 : 316 ، الشرائع 1 : 37 ، النافع : 15.

(4) كما في المنتهى 1 : 434 ، والتذكرة 1 : 46 ، والقواعد 1 : 19.

(5) المختلف : 46 ، الحدائق 10 : 374 ، الرياض 1 : 68.

الصفحة 269 من 379