المتأخّرين (1) ، فقال بوجوبها بالبلوغ ، واستحبابها بالعقل للصلاة ، وعدم مشروعيّتها قبله.
للموثّقة المذكورة.
والأصل.
وعدم احتياجه إليها قبله.
ورواية هشام ، وفيها : « إنّما يجب أن يصلّى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلّى على من لا تجب عليه الحدود » (2).
ويجاب عن الاولى : بما مرّ.
وعن الثاني : باندفاعه بما ذكر.
وعن الثالث : بالمنع ، وانتقاضه بالصّلاة على النبيّ والأئمّة : ، مع أنّه اجتهاد في مقابلة الدليل.
وعن الرابع : بالضعف بالشذوذ ، ومخالفة شهرة القدماء وعمل صاحب الأصل.
فرع :
مقتضى طائفة من الأخبار المتقدّمة عدم استحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة ، كما حكي القول به عن جماعة منهم : المفيد والكليني والصدوق والمبسوط (3) ، ومال إليه جمع من متأخري المتأخرين (4) ، بل ظاهر الأول انتفاؤه عند آل محمّد :.
__________________
(1) كالفيض الكاشاني في الوافي 3 : 75 أبواب التجهيز ب 91 بالطبع الحجري.
(2) الكافي 3 : 209 الجنائز ب 73 ح 8 ، التهذيب 3 : 332 1039 ، الوسائل 3 : 100 أبواب صلاة الجنازة ب 15 ح 3.
(3) المفيد في المقنعة : 231 ، حكاه عن الكليني في كفاية الأحكام : 22 ، الصدوق في المقنع : 21 ، المبسوط 1 : 180 ، لكن عبارته كما قال المحقق السبزواري ( ره ) في الذخيرة : 328 مشعرة بنفي استحباب الصلاة عمّن لم يبلغ ستّ سنين ، فراجع.
(4) كالمحقق السبزواري في الذخيرة : 328 ، والعلاّمة المجلسي في البحار 78 : 359 ، والآقا جمال




