مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 379

الصحيحة (1) بضميمة الإجماع المركّب ، حيث إنّ بها ثبت الوجوب ببلوغ الست مع عقل الصلاة ، وكلّ من يقول بذلك يقول بوجوبها به مطلقا ، فإنّ المفيد وتابعيه وإن لم يقولوا بوجوبها به من دون العقل ، ولكنّهم لا يقولون بوجوبها به مطلقا ، بل بالعقل وإن كان قبل الست.

مضافا إلى أنّ الظاهر عدم انفكاك بلوغ الست عن عقل الصلاة ، لثبوت الخطاب التمريني بها فيها ، كما ورد في صحيحة الحلبي وفيها : قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ قال : « إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه » (2).

وظاهر أنّه لا تمرين بدون عقلها.

وبذلك تظهر دلالة موثّقة الساباطي أيضا على المطلوب : عن المولود ما لم يجر عليه القلم ، هل يصلّى عليه؟ قال : « لا ، إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم » (3).

حيث إنّ الخطاب التمريني أيضا قلم لا محالة. بل لا فرق في صدقه بينه وبين التكليفي أصلا ، لثبوته من الشرع.

ولا ينافيه حصر الصلاة في الرجل والمرأة الظاهرين في البالغ ، لانتفاء الظهور مع شرطية جري القلم ، فإنّ المتبادر منها عدم استفادة جري القلم من السابق ، وحمل الجملة الشرطية على التأكيد خلاف الظاهر جدّا ، فهي قرينة على إرادة المعنى الأعم من الرجل والمرأة.

نعم ، الموثّقة مثبتة للرّجحان ، وأمّا دلالتها على الوجوب فغير ظاهرة.

خلافا للعماني ، فاشترط في الوجوب البلوغ (4) ، وتبعه بعض متأخّري‌

__________________

(1) أي : صحيحة زرارة المذكورة في صدر المسألة.

(2) الكافي 3 : 206 الجنائز ب 73 ح 2 ، الفقيه 1 : 104 486 ، التهذيب 3 : 198 456 ، الاستبصار 1 : 479 1855 ، الوسائل 3 : 95 أبواب صلاة الجنازة ب 13 ح 1.

(3) التهذيب 3 : 199 460 ، الاستبصار 1 : 480 1858 ، الوسائل 3 : 97 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 5.

(4) حكاه عنه في المختلف : 119.

الصفحة 267 من 379