مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 379

الوجوب قبل الستّ في كلّ أحد ولو بنحو يوم.

على أنّه يمكن أن يكون المراد من الصحيحة ثبوت العقل والوجوب معا ، أي : وجوب الصلاة التمرينية بمعنى ثبوتها كما ذكروه في الستّ ، فلا ينافي ثبوت العقل المعلّق عليه صلاة الجنازة قبل الست.

خلافا فيه (1) للمحكي عن الإسكافي ، فأوجب الصلاة على الصبي مطلقا بعد أن يكون خرج حيّا مستهلاّ (2).

للنصوص المستفيضة : كصحيحة ابن سنان ، وفيها : « وإذا استهلّ فصلّ عليه وورثه » (3).

وعلي : كم يصلّى على الصبي إذا بلغ السنين والشهور؟ قال : « يصلّى عليه على كلّ حال ، إلاّ أن يسقط لغير تمام » (4).

ونحوها مرسلة أحمد (5).

ورواية السكوني : « يورّث الصبي ويصلّى عليه إذا سقط عن بطن امّه ما استهلّ صارخا » (6).

ويجاب عنها مع عدم دلالة غير الاولى على الوجوب : بأنّها أعمّ مطلقا ممّا مرّ بأجمعها حتى روايات التعليق بالعقل ، فيجب تخصيصها به ، سيّما مع اعتضاده بالشهرة القوية التي كادت أن تكون في نفي ذلك إجماعا وبالأصل ،

__________________

(1) أي في الحكم الأول ، وهو : عدم وجوب الصلاة على الطفل ما لم يبلغ ستّ سنين.

(2) حكاه عنه في المختلف 1 : 119.

(3) التهذيب 3 : 199 459 ، الاستبصار 1 : 480 1857 ، الوسائل 3 : 96 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 1.

(4) التهذيب 3 : 331 1037 ، الاستبصار 1 : 481 1861 ، الوسائل 3 : 97 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 2.

(5) التهذيب 3 : 331 1036 ، الاستبصار 1 : 480 1859 ، الوسائل 3 : 97 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 4.

(6) التهذيب 3 : 331 1035 ، الوسائل 3 : 97 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 3.

الصفحة 265 من 379