مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 379

البحث الأول

في من يصلّى عليه‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا تجب الصلاة على غير المسلمين من جميع طوائف الكفار‌ إجماعا ، له ، وللأصل.

بل لا تجوز ، للأول ، ولقوله سبحانه بعد ذكر الكفار والمنافقين ( وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ ) (1).

إلاّ أنّ في دلالتها نظرا ، لاحتمال إرادة الدعاء الذي هو معنى الصلاة عنها. وتعديتها ب « على » لتضمنها معنى الترحّم ، كما في قوله سبحانه ( إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ ) (2).

بل تتعين إرادة ذلك بملاحظة خبر محمد بن مهاجر : « كان رسول الله 6 إذا صلّى على ميت كبّر فتشهّد ، ثمَّ كبّر فصلّى على الأنبياء ودعا ، ثمَّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمَّ كبّر الرابعة ودعا للميت ، ثمَّ كبّر وانصرف ، فلما نهاه الله تعالى عن الصلاة على المنافقين كبّر فتشهد ، ثمَّ كبّر فصلّى على النبيين ، ثمَّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمَّ كبّر الرابعة وانصراف » (3).

ويدل على عدم الجواز أيضا أنّه نوع مودّة نهي عنها مع الكفار.

__________________

(1) التوبة : 84.

(2) الأحزاب : 56.

(3) الكافي 3 : 181 الجنائز ب 52 ح 3 ، الفقيه 1 : 100 469 ، التهذيب 4 : 189 431 ، العلل : 303 3 ، الوسائل 3 : 60 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 1.

الصفحة 259 من 379