ولا يدلّ عليه أيضا قوله في صحيحة الرهط : « وروي أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء ، وأشدّها وأطولها كسوف الشمس » (1).
لجواز أن يكون المراد الأشدية في المشقة باعتبار طولها.
ويحتمل قريبا جواز التداخل ، فيكتفي بصلاة واحدة للجميع ، لما ثبت عندنا من أصالة تداخل الأسباب.
المسألة السادسة : لو شك في عدد الركوعات فيأتي حكمه في بحث الخلل الواقع في الصلاة. إن شاء الله سبحانه تعالى.
__________________
(1) التهذيب 3 : 155 333 ، الوسائل 7 : 492 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 1.




