أنت عليه » (1).
المسألة الرابعة : يشترط في وجوب هذه الصلاة العلم بوجود سببها ، فلا تجب بدونه وإن ظنّ قويّا بالقواعد الرصديّة ، للأصل.
وكذا لا اعتبار بشهادة واحد أو أكثر بالعلم بحصوله من القواعد.
ولو شهد بمشاهدته فالأقرب عدم الكفاية ما لم يحصل العلم ، والاكتفاء مع تعدّد العدل أحوط.
وتجب بحصول العلم بالمشاهدة ، أو إخبار جماعة عنها ، أو غير ذلك ، كأن يظنّ بالقواعد وضمّ معها حصول الظلمة حال كون الشمس تحت غيم لا يوجب بنفسه هذه الظلمة ، بل وكذا لو حصل العلم بمحض القواعد المجربة مرارا لأهلها.
ولكن في حصوله بمجردها إشكال ، لتخلّف القواعد كثيرا ، لاختلاف الآلات الرصديّة ، واحتمال اختلالها.
وكذا الحكم في خروج وقت هذه الصلاة بالانجلاء لو غاب القرص قبله تحت غيم أو غرب ، فيستصحب البقاء إلى أن يحصل العلم بالانجلاء.
المسألة الخامسة : لو اجتمعت آئيّتان من الآتية الموقتة في وقت واحد ، فمع اتّساعه لهما يفعلهما مخيّرا في تقديم أيتّهما شاء ، ولو وسع لإحداهما لا غير فالظاهر التخيير ، للأصل.
وقيل بوجوب تقديم صلاة الكسوف ، لكون وجوبها إجماعيا (2).
وفي إيجاب ذلك للحكم بالوجوب نظر ظاهر.
__________________
(1) الكافي 3 : 465 الصلاة ب 95 ح 7 ، الفقيه 1 : 346 1531 ، التهذيب 3 : 291 878 ، قرب الإسناد : 393 1377 ، الوسائل 7 : 502 أبواب صلاة الكسوف ب 11 ح 1.
(2) الذكرى : 247.




