مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 379

والبيان والدروس (1) ، بل الأكثر كما صرّح به جمع ممّن تأخّر (2) ، بل علمائنا كما في المنتهى (3) مؤذنا بإجماعهم عليه.

لا لصحيحتي الخزّاز ومحمّد كما في الذخيرة (4) لاحتمال إرادة العود إلى أصل الصلاة.

بل لصحيحة محمّد والعجليّ ، والرضويّ المنجبر بما مرّ.

خلافا للمحكيّ عن المبسوط والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى فيستأنف (5) ، والمعتبر فتردّد (6) ، لأنّ البناء بعد تخلّل صلاة لم يعهد من الشرع ، ولعمومات إبطال الفعل الكثير.

ويضعّف : بأنّ ما ذكر عهد من الشرع ، ومخصّص للعمومات. مع أنّه لا عموم يدلّ على إبطال الفعل الكثير بحيث يشمل المقام.

ولا فرق في وجوب إتمام الآتية بعد الحاضرة بالبناء بين ما إذا خرج وقتها بعد الحاضرة أولا ، لإطلاق دليله ، مضافا إلى ما مرّ من وجوب إتمام صلاة الكسوف لو خرج وقتها في الأثناء.

ثمَّ مدلول ما ذكر وجوب البناء ، ومقتضاه تحريم فعل ما يبطل الصلاة عمدا قبل الاشتغال بالحاضرة أو بعده قبل إتمام الآتية. ولو فعله ، أو فعل سهوا ما يبطلها مطلقا يجب الاستئناف قطعا.

وهل الحكم يختصّ باليوميّة ، أو يعمّ غيرها من الفرائض أيضا؟.

__________________

(1) الصدوق في المقنع : 44 ، السيد في جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 45 ، المنتهى 1 : 353 ، التحرير 1 : 47 ، البيان : 209 ، الدروس 1 : 195.

(2) كالشهيد في البيان : 209 ، والسبزواري في الذخيرة : 326.

(3) المنتهى 1 : 353.

(4) الذخيرة : 326.

(5) المبسوط 1 : 172 ، التذكرة 1 : 164 ، نهاية الإحكام 2 : 80 ، الذكرى : 247.

(6) المعتبر 2 : 341.

الصفحة 253 من 379