أحوط (1) ، واختاره في الحدائق (2) ، لما مرّ بجوابه.
فروع :
أ : إذا اتّسع الوقتان ، فهل المستحبّ تقديم صلاة الآية؟ كما هو محتمل المبسوط أوّلا (3) ، وظاهر صحيحة محمّد والعجليّ.
أو الحاضرة؟ كما عن الفاضل (4) وغيره (5) ، بل لعلّه المشهور.
الظاهر : الثاني ، لأهميّة الحاضرة ، وكثرة النصوص التي هي بتقديمها آمرة ، مع احتمال كون مجاز الجملة الخبريّة في الصحيحة هو الجواز الخالي عن الرجحان.
ب : لو اجتمعت الآية مع فريضة أخرى ، فمع تضيّق إحداهما قدّم ، والوجه ظاهر. ومع تضيّقهما أو اتّساعهما تخيّر من غير ترجيح ما لم يكن موجب ولا مرجّح خارجيّ ، ويجب أو يرجّح تقديم ما يوجد مقتضية مع وجوده.
وعن المبسوط والتحرير : رجحان تقديم صلاة الجنازة عليها (6) ، كما عن الأخير تقديمها على صلاة العيد مع تساوي الوقتين (7) ، ولا يحضرني وجهه.
ج : لو دخل في الآتية بظنّ سعة وقت الحاضرة ، ثمَّ تبيّن ضيقها في الأثناء قطعها وصلّى الحاضرة ، إجماعا كما صرّح به جماعة (8) ، ودلّت عليه أكثر الأخبار السالفة.
ثمَّ بنى على ما قطع ، وفاقا للصدوق والسيّد ونهاية الشيخ والمنتهى والتحرير
__________________
(1) المبسوط 1 : 172.
(2) الحدائق 10 : 347.
(3) المبسوط 1 : 172.
(4) التذكرة 1 : 164 ، نهاية الإحكام 2 : 79.
(5) كالفاضل المقداد في التنقيح 1 : 243.
(6) المبسوط 1 : 172 ، التحرير 1 : 47.
(7) التحرير 1 : 47.
(8) كالمعتبر 2 : 341 ، والتذكرة 1 : 164 ، والذخيرة : 326.




