مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 379

أحوط (1) ، واختاره في الحدائق (2) ، لما مرّ بجوابه.

فروع :

أ : إذا اتّسع الوقتان ، فهل المستحبّ تقديم صلاة الآية؟ كما هو محتمل المبسوط أوّلا (3) ، وظاهر صحيحة محمّد والعجليّ.

أو الحاضرة؟ كما عن الفاضل (4) وغيره (5) ، بل لعلّه المشهور.

الظاهر : الثاني ، لأهميّة الحاضرة ، وكثرة النصوص التي هي بتقديمها آمرة ، مع احتمال كون مجاز الجملة الخبريّة في الصحيحة هو الجواز الخالي عن الرجحان.

ب : لو اجتمعت الآية مع فريضة أخرى ، فمع تضيّق إحداهما قدّم ، والوجه ظاهر. ومع تضيّقهما أو اتّساعهما تخيّر من غير ترجيح ما لم يكن موجب ولا مرجّح خارجيّ ، ويجب أو يرجّح تقديم ما يوجد مقتضية مع وجوده.

وعن المبسوط والتحرير : رجحان تقديم صلاة الجنازة عليها (6) ، كما عن الأخير تقديمها على صلاة العيد مع تساوي الوقتين (7) ، ولا يحضرني وجهه.

ج : لو دخل في الآتية بظنّ سعة وقت الحاضرة ، ثمَّ تبيّن ضيقها في الأثناء قطعها وصلّى الحاضرة ، إجماعا كما صرّح به جماعة (8) ، ودلّت عليه أكثر الأخبار السالفة.

ثمَّ بنى على ما قطع ، وفاقا للصدوق والسيّد ونهاية الشيخ والمنتهى والتحرير‌

__________________

(1) المبسوط 1 : 172.

(2) الحدائق 10 : 347.

(3) المبسوط 1 : 172.

(4) التذكرة 1 : 164 ، نهاية الإحكام 2 : 79.

(5) كالفاضل المقداد في التنقيح 1 : 243.

(6) المبسوط 1 : 172 ، التحرير 1 : 47.

(7) التحرير 1 : 47.

(8) كالمعتبر 2 : 341 ، والتذكرة 1 : 164 ، والذخيرة : 326.

الصفحة 252 من 379