مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 379

وما دلّ على وجوب الابتداء بالفريضة ، كصحيحة محمّد ، والرضويّ : « ولا تصلّها في وقت الفريضة ، فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصلّ الفريضة ، ثمَّ ابن على ما صلّيت من صلاة الكسوف » (1).

فإنّهما دليلان تعارضا ، ولا مرجّح ، فيصار إلى التخيير.

وتوهّم أعميّة الأوّل مطلقا لشموله قبل وقت الفريضة أيضا فيجب تخصيصه بالثاني.

مدفوع : بأعميّة الثاني أيضا من جهة شموله لتضيق وقت الفريضة ، واختصاص الأوّل بما إذا لم يتضيّق وقتها ، فالتعارض بالعموم والخصوص من وجه ، والحكم التخيير.

وحمل الأوّل على وقت [ الفضيلة ] (2) كما في الحدائق (3) حمل بلا دليل ، والاستشهاد له بصحيحتي الخزاز ومحمّد عليل ، مع أنّه ليس بأولى من حمل الثاني على آخر وقت الإجزاء.

وقد يستدلّ أيضا على التخيير : بأنّهما فرضان اجتمعا ، ولا أولويّة لأحدهما ، والجمع محال ، وتعيّن أحدهما ينافي وجوب الآخر.

ويمكن منع انتفاء الأولويّة ، لأهميّة الفرائض اليوميّة. ومنع المنافاة المذكورة كما في الظهرين والعشاءين في الوقت المشترك.

خلافا في الأخير للمحكيّ عن الصدوق في المقنع والفقيه ورسالة أبيه (4) ، والنهاية ومصباح السيّد والمفيد وابن حمزة والقاضي (5) ، وجعله في المبسوط‌

__________________

(1) فقه الرضا «ع» : 135 ، مستدرك الوسائل 6 : 167 أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 1.

(2) في النسخ : الفريضة ، والصحيح ما أثبتناه.

(3) الحدائق 10 : 348.

(4) المقنع : 44 ، الفقيه 1 : 347 ، حكاه عن الرسالة في المختلف : 117.

(5) النهاية : 137 ، حكاه عن المصباح في المعتبر 2 : 340 ، ابن حمزة في الوسيلة : 112 ، القاضي في المهذب 1 : 125.

الصفحة 251 من 379