لا لضرورة ، مضافا إلى الأخبار الآتية على تقدير تضيّق الحاضرة ، وأمّا مطلقات تقديم الحاضرة فيأتي جوابها.
وأمّا الثاني فلصحيحة محمّد والعجلي المتقدّمة (1) ، وصحيحة محمّد : عن صلاة الكسوف في وقت صلاة الفريضة ، فقال : « ابدأ بالفريضة » (2)
والخزّاز : عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ويخشى فوات الفريضة ، فقال : « اقطعوا وصلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم » (3).
ومحمّد : ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب وقبل العشاء الآخرة ، فإن صلّينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ، ثمَّ عد فيها » (4).
والمرويّ في الدعائم : من وقف في صلاة الكسوف حتّى دخل وقت صلاة ، قال : « يؤخّرها ويمضي في صلاة الكسوف حتّى يصير إلى آخر الوقت ، فإن خاف فوت الوقت قطعها وصلّى الفريضة » (5).
وبعض هذه الأخبار وإن اختصّ بما إذا دخل في صلاة الكسوف ، ولكنّه يثبت الحكم في غيره بطريق أولى.
وأمّا الثالث فللأصل ، والجمع بين ما دلّ على جواز صلاة الآيات في وقت الفريضة قبلها ، كصحيحة محمّد والعجليّ ، ورواية معاوية بن عمّار : « خمس صلوات لا يتركن على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الكسوف ، والجنازة » (6).
__________________
(1) في ص 224.
(2) الكافي 3 : 464 الصلاة ب 95 ح 5 ، الوسائل 7 : 490 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 1.
(3) التهذيب 3 : 293 888 ، الوسائل 7 : 490 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 3.
(4) التهذيب 3 : 155 332 ، الوسائل 7 : 490 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 2.
(5) الدعائم 1 : 201 ، مستدرك الوسائل 6 : 167 أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 2.
(6) الكافي 3 : 287 الصلاة ب 10 ح 2 ، التهذيب 2 : 172 683 ، الوسائل 4 : 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 4 ، وفي جميع المصادر قدّم قوله : « وصلاة الكسوف » على قوله : « وإذا نسيت .. ».




