البحث الرابع
في أحكامها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : تجوز هذه الصلاة جماعة وفرادى ، إجماعا ، لروايتي روح ومحمّد بن يحيى :
الاولى : عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة؟ قال : « جماعة وغير جماعة » (1).
والثانية : عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة أو فرادى؟ فقال : « أيّ ذلك شئت » (2).
وقوله في صحيحة زرارة ومحمّد : « إلاّ أن يكون إماما يشقّ على من خلفه ».
ويستحبّ أن تكون جماعة ، للإجماع المحكيّ عن التذكرة (3) ، وغيرها (4) ، والعمومات ، وهما الحجتان فيه ، مؤيّدتين بفعل الحجج إيّاها جماعة (5).
ولا فرق في ذلك بين الكسوف الكليّ والجزئيّ على المشهور ، ولا بين الأداء والقضاء.
خلافا للمحكيّ عن الصدوقين فنفياها في الثاني (6) ، وللمفيد ففي الرابع (7) ، ومستندهما كما صرّح به جماعة (8) غير واضح.
__________________
(1) التهذيب 3 : 292 882 ، الوسائل 7 : 503 أبواب صلاة الكسوف ب 12 ح 1.
(2) التهذيب 3 : 294 889 ، الوسائل 7 : 503 أبواب صلاة الكسوف ب 12 ح 3.
(3) التذكرة 1 : 163.
(4) كالذخيرة : 326.
(5) راجع ص 251. الهامش (4) و (5).
(6) المقنع : 44 ، وحكاه عنهما في المختلف : 118.
(7) المقنعة : 211.
(8) كصاحب الرياض 1 : 200.




