مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 248 من 379

البحث الرابع

في أحكامها‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : تجوز هذه الصلاة جماعة وفرادى‌ ، إجماعا ، لروايتي روح ومحمّد بن يحيى :

الاولى : عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة؟ قال : « جماعة وغير جماعة » (1).

والثانية : عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة أو فرادى؟ فقال : « أيّ ذلك شئت » (2).

وقوله في صحيحة زرارة ومحمّد : « إلاّ أن يكون إماما يشقّ على من خلفه ».

ويستحبّ أن تكون جماعة ، للإجماع المحكيّ عن التذكرة (3) ، وغيرها (4) ، والعمومات ، وهما الحجتان فيه ، مؤيّدتين بفعل الحجج إيّاها جماعة (5).

ولا فرق في ذلك بين الكسوف الكليّ والجزئيّ على المشهور ، ولا بين الأداء والقضاء.

خلافا للمحكيّ عن الصدوقين فنفياها في الثاني (6) ، وللمفيد ففي الرابع (7) ، ومستندهما كما صرّح به جماعة (8) غير واضح.

__________________

(1) التهذيب 3 : 292 882 ، الوسائل 7 : 503 أبواب صلاة الكسوف ب 12 ح 1.

(2) التهذيب 3 : 294 889 ، الوسائل 7 : 503 أبواب صلاة الكسوف ب 12 ح 3.

(3) التذكرة 1 : 163.

(4) كالذخيرة : 326.

(5) راجع ص 251. الهامش (4) و (5).

(6) المقنع : 44 ، وحكاه عنهما في المختلف : 118.

(7) المقنعة : 211.

(8) كصاحب الرياض 1 : 200.

الصفحة 248 من 379