وعن الصدوق والنهاية والمبسوط والوسيلة والإصباح والجامع والمنتهى والتحرير والنفليّة والبيان والدروس : جواز الاقتصار في القنوت على ما قبل الخامس والعاشر (1). ولا ريب فيه ، لأنّه دعاء مستحبّ ، ومع ذلك به خبر مرسل ، لقول الصدوق بعد ذكره : لورود الخبر (2).
والظاهر كما في المسالك عدم استحباب الجمع بين القنوت في الرابع والخامس ، بل إنّما يستحبّ في الخامس مع تركه قبلها (3) ، وعن المبسوط والنهاية وابن حمزة والبيان : جواز الاكتفاء بالقنوت قبل العاشر (4).
ومنها : أن يجهر فيها بالقراءة ، بالإجماع كما عن الخلاف وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة (5) ، له ، ولصحيحة زرارة ومحمّد ، وما روي عن النبيّ والوليّ أنّهما صليا صلاة الكسوف فجهرا فيها (6).
وعن موضع من التذكرة ونهاية الإحكام : استحباب الإسرار بصلاة كسوف الشمس ، لأنّها صلاة نهار لها نظيرة بالليل (7). ويردّه ما مرّ.
ومنها : أن يكون بارزا تحت السماء ، لقوله في الصحيحة المذكورة : « وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنّك بيت فافعل ».
__________________
(1) الصدوق في الهداية : 36 ، النهاية : 137 ، المبسوط 1 : 173 ، الوسيلة : 113 ، الجامع للشرائع : 109 ، المنتهى 1 : 351 ، التحرير 1 : 47 ، النفلية : 37 ، البيان : 211 ، الدروس 1 : 195. ولا يخفى أن الموجود في النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع هو جواز الاكتفاء بما قبل العاشر فقط كما سيأتي في الرقم (4).
(2) الهداية : 36.
(3) المسالك 1 : 37.
(4) المبسوط 1 : 173 ، النهاية : 137 ، ابن حمزة في الوسيلة : 113 ، البيان : 211.
(5) الخلاف 1 : 681 ، المعتبر 2 : 339 ، المنتهى 1 : 351 ، التذكرة 1 : 163.
(6) سنن أبي داود 1 : 309 ح 1188 ، وروى الشيخ في الخلاف 1 : 681 عن عليّ 7 أنّه جهر بالقراءة في الكسوف ، ورواها عنه في الوسائل 7 : 497 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 14.
(7) التذكرة 1 : 163 ، نهاية الإحكام 2 : 75.




