مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 240 من 379

بل مقتضى وجوب إتمام السورتين مع وجوب الأخذ من موضع القطع وجوب إتمام سورتين ابتداء ، وكذا مقتضى الأخير عدم جواز رفض سورة كما جوّزه بعضهم (1).

المسألة الثالثة : تستحبّ في هذه الصلاة أمور :

منها : أنّه إن فرغ عن الصلاة قبل تمام الانجلاء جلس في مصلاّه ودعا الله سبحانه ومجّده ، أو يعيد الصلاة.

أمّا الأوّل فلصحيحة زرارة ومحمد المتقدمة في المسألة الاولى (2).

والمرويّ في الدعائم : صلّى عليّ 7 صلاة الكسوف ، فانصرف قبل أن ينجلي ، فجلس في مصلاّه يدعو ويذكر الله ، وجلس الناس كذلك يدعون ويذكرون الله حتّى تجلّت (3).

وأمّا الثاني فلصحيحة ابن عمّار السابقة في المسألة الاولى من البحث الثاني (4).

ويدلّ عليهما أيضا الرضويّ : « وإن صلّيت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة ، أو الدعاء والثناء على الله تعالى وأنت مستقبل القبلة » (5).

وظاهر الثالثة وإن كان وجوب الإعادة بخصوصها ، كما عن ظاهر السيّد والحلبيّ والديلميّ (6) ، واختاره بعض مشايخنا الأخباريّين (7) ، ومفاد الاولى وجوب القعود بخصوصه ، ومقتضى الرابعة الوجوب التخييريّ بينهما ، كما هو ظاهر‌

__________________

(1) كما في الروضة 1 : 312.

(2) راجع ص 243.

(3) الدعائم 1 : 201 ، مستدرك الوسائل 6 : 173 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 2.

(4) في ص 230.

(5) فقه الرضا «ع» : 135 ، مستدرك الوسائل 6 : 173 أبواب صلاة الآيات ب 7 ح 1.

(6) السيّد في جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 46 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 156 ، الديلمي في المراسم : 81.

(7) الحدائق 10 : 334.

الصفحة 240 من 379