وقوّى في الروضة وجوبه على التقديرين (1) ، ومال إليه في الذخيرة (2). وهو قوّى جدّا ، للعمومات الشاملة لمثلها أيضا ، لعدم ظهور مخصص ، ولو لم يكن واجبا في الوقت ، كما يأتي في بحث القضاء.
وأمّا الزلزلة فتجب مدّة العمر ، للأمر المطلق ، وعدم ثبوت التوقيت فيها.
__________________
(1) الروضة 1 : 315.
(2) الذخيرة : 325.




