ثمَّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمَّ غلبتك عيناك فلم تصلّ فعليك قضاؤها » (1).
وصحيحة عليّ : عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء » (2).
وقريبة منها رواية الحلبيّ (3).
ولنا على الثاني :
عمومات القضاء.
وإطلاق صدر مرسلة حريز ، وذيل الموثّقة.
وخصوص مرسلة الفقيه (4) : « إذا علم الكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلّه ».
قيل : هي وإن اختصّت بالنسيان إلاّ أنه يلحق به العمد بالفحوى ، مع عدم قائل بالفرق بينهما (5).
وقوله في الرضويّ الآتي : « وإن لم يحترق القرض فاقضها ».
خلافا في ذلك للمحكيّ عن جمل السيّد ومصباحه ومسائله المصريّة
__________________
(1) التهذيب 3 : 291 876 ، الاستبصار 1 : 454 1760 ، الوسائل 7 : 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 10.
(2) التهذيب 3 : 292 884 ، الاستبصار 1 : 453 1756 ، قرب الإسناد : 219 858 ، الوسائل 7 : 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 7.
(3) التهذيب 3 : 157 338 ، الاستبصار 1 : 453 1757 ، الوسائل 7 : 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 9.
(4) كذا في النسخ ، ولكن لم نعثر عليها فيه ، بل وجدناها في الكافي 3 : 465 ذ. ح 6 ، وعنه في الوسائل 7 : 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 3.
(5) انظر : الرياض 1 : 199.




