مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 379

ثمَّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمَّ غلبتك عيناك فلم تصلّ فعليك قضاؤها » (1).

وصحيحة عليّ : عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء » (2).

وقريبة منها رواية الحلبيّ (3).

ولنا على الثاني :

عمومات القضاء.

وإطلاق صدر مرسلة حريز ، وذيل الموثّقة.

وخصوص مرسلة الفقيه (4) : « إذا علم الكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلّه ».

قيل : هي وإن اختصّت بالنسيان إلاّ أنه يلحق به العمد بالفحوى ، مع عدم قائل بالفرق بينهما (5).

وقوله في الرضويّ الآتي : « وإن لم يحترق القرض فاقضها ».

خلافا في ذلك للمحكيّ عن جمل السيّد ومصباحه ومسائله المصريّة‌

__________________

(1) التهذيب 3 : 291 876 ، الاستبصار 1 : 454 1760 ، الوسائل 7 : 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 10.

(2) التهذيب 3 : 292 884 ، الاستبصار 1 : 453 1756 ، قرب الإسناد : 219 858 ، الوسائل 7 : 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 7.

(3) التهذيب 3 : 157 338 ، الاستبصار 1 : 453 1757 ، الوسائل 7 : 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 9.

(4) كذا في النسخ ، ولكن لم نعثر عليها فيه ، بل وجدناها في الكافي 3 : 465 ذ. ح 6 ، وعنه في الوسائل 7 : 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 3.

(5) انظر : الرياض 1 : 199.

الصفحة 229 من 379