مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 228 من 379

الجميع باليوميّة لا وجه له ، ودعوى تبادرها ممنوعة.

مضافا في صورة العلم بالكليّة ، إلى فحوى المعتبرة الآتية المثبتة للقضاء في صورة الجهل ، ومرسلة حريز : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء من غير غسل » (1).

والجزء الأخير من موثقّة الساباطيّ الآتية.

وفي صورة الجهل بها ، إلى ذيل تلك المرسلة ، والأخبار المستفيضة كصحيحة زرارة ومحمّد : « إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ، ثمَّ علمت بعد ذلك ، فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء » (2).

والفضيل ومحمّد : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم ، وإذا أمسى فعلم؟ قال : « إن كان القرصان احترقا كلّهما قضيت ، وإن كان احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه » (3).

ورواية حريز : « إذا انكسف القمر ، ولم تعلم به حتّى أصبحت ، ثمَّ بلغك ، فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك » (4).

وبهذه يقيّد إطلاق موثّقة الساباطيّ : « وإن لم تعلم حتى يذهب الكسوف‌

__________________

(1) التهذيب 3 : 157 337 ، الاستبصار 1 : 453 1758 ، الوسائل 7 : 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 5.

(2) الكافي 3 : 465 الصلاة ب 95 ح 6 ، التهذيب 3 : 157 339 ، الاستبصار 1 : 454 1759 ، الوسائل 7 : 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 2.

(3) الفقيه 2 : 346 1532 ، الوسائل 7 : 499 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 1.

(4) التهذيب 3 : 157 336 ، الوسائل 7 : 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 4.

الصفحة 228 من 379