مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 379

البحث الثاني

في وقتها‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : ابتداء وقت صلاة الكسوفين الأخذ في الكسف‌ ، بمعنى جواز الشروع في الصلاة حينئذ ، وعدم جواز التقديم ، بالإجماع ، حكاه جماعة (1).

أمّا الثاني فظاهر ، وأمّا الأوّل فللأمر بها حين تحقّق الكسوف الصادق بالشروع في الأخبار ، كرواية عليّ بن عبد الله ، ومرسلة الفقيه ، وصحيحة محمّد والعجليّ المتقدّمة (2) ، وغيرها ، وصحيحة جميل : « وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف » (3).

وآخرها تمام الانجلاء ، على الأقوى ، بمعنى أنّه يجوز تأخيرها إلى زمان يتمّ بتمام الانجلاء. ولا يجوز التأخير عنه عمدا ، ولو أخّر كان قضاء.

وفاقا في الأوّل للعمانيّ والسيّد والحلبيّ والديلميّ والمعتبر والشرائع والمنتهى والدروس والذكرى وشرح القواعد والمدارك والذخيرة (4) ، وشرح الروضة ، ومال إليه في البيان وروض الجنان والمسالك (5).

__________________

(1) كما في المنتهى 1 : 352 ، والذخيرة : 324 ، والرياض 1 : 198.

(2) راجع ص 223 224.

(3) الكافي 3 : 464 الصلاة ب 95 ح 4 ، التهذيب 3 : 293 886 ، الوسائل 7 : 488 أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 2.

(4) حكاه عن العماني في المنتهى 1 : 352 ، حكاه عن السيد في المختلف : 117 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 156 ، الديلمي في المراسم : 81 ، المعتبر 2 : 330 ، الشرائع 1 : 103 ، المنتهى 1 : 352 ، الدروس 1 : 195 ، الذكرى : 244 ، جامع المقاصد 2 : 471 ، المدارك 4 : 129 ، الذخيرة : 324.

(5) البيان : 207 ، روض الجنان : 303 ، المسالك 1 : 36.

الصفحة 220 من 379