مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 379

وكذا تجب لزلزلة الأرض ، وكأنّه أيضا إجماعيّ ، كما في شرح الإرشاد (1) بل في المنتهى (2) ، وعن الخلاف والمعتبر والتذكرة : الإجماع عليه وكلّ مخوف (3).

نعم ، لم يتعرّض الإسكافي وابن زهرة والحلبي لها ، بل الأخير لم يتعرض لغير الكسوفين (4) ، ولكن الأوّلين ذكرا كلّ مخوف سماويّ (5) ، واندراجها تحته محتمل.

وفي الحدائق عن المفاتيح حكاية القول باستحباب صلاة الزلزلة (6) ، وليس كذلك ، بل حكاه في الرياح ونحوها (7).

وتدلّ على وجوبها لها رواية الديلميّ : « إنّ الله تعالى وكلّ بعروق الأرض ملكا ، فإذا أراد الله أن يزلزل أرضا أوحى إلى ذلك الملك أن يحرّك عرق كذا وكذا إلى أن قال : قلت : فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال : « صلّ صلاة الكسوف » (8).

والرضويّ : « وإذا هبّت الريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلّ لها صلاة الكسوف ، وكذلك إذا زلزلت الأرض فصلّ صلاة الكسوف » (9).

وصحيحة محمّد والعجليّ : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلّيتها ما لم تتخوّف أن تذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة ، واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت ، واحتسب ما مضى » (10).

__________________

(1) مجمع الفائدة 2 : 413.

(2) المنتهى 1 : 349.

(3) الخلاف 1 : 682 ، المعتبر 2 : 329 ، التذكرة 1 : 163.

(4) الحلبي في الكافي في الفقه : 155.

(5) حكاه عن الإسكافي في المختلف 1 : 116 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562.

(6) الحدائق 10 : 300.

(7) الموجود في المفاتيح 1 : 30 حكاية القول باستحباب الصلاة في الزلزلة والرياح وغيرها من أخاويف السماء. فراجع.

(8) الفقيه 1 : 343 1517 ، العلل : 556 7 ، الوسائل 7 : 486 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 3.

(9) فقه الرضا «ع» : 135 ، مستدرك الوسائل 6 : 165 أبواب صلاة الكسوف ب 2 ح 1.

(10) الفقيه 1 : 346 1530 ، الوسائل 7 : 491 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 4.

الصفحة 215 من 379