والظاهر اختصاص التخيير بغير الإمام ، وأمّا هو فيجب عليه حضور الجمعة ، فإن حضر العدد صلاّها ، وإلاّ يصلّي الظهر.
ويستحبّ لإمام العيد إعلام المأمومين بذلك ، للنصّ ، وفعل الحجّة (1) ، وفتوى الطائفة (2).
__________________
(1) انظر : الوسائل 7 : 447 أبواب صلاة العيد ب 15.
(2) كما في المعتبر 2 : 326 ، والمنتهى 1 : 349 ، والذكرى : 243.




