مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 211 من 379

لإثبات الزائد من الاستحباب (1) ، لاحتمال الجملة فيها الخبريّة.

ولا كراهة فيما قبل الفجر ، ولا بعد الصلاة أو الزوال ، للأصل.

وكذا يكره نقل المنبر إلى المصلّى لو كان مقام ليس له منبر ، بل يعمل للإمام شبيه منبر من طين ، بلا خلاف كما في المنتهى (2) ، بل بالاتّفاق كما في الذخيرة (3) ، بل بالإجماع كما في النهاية والتذكرة والمدارك وشرح القواعد وعن المعتبر والذكرى (4).

وهو الحجّة فيه ، مضافا إلى صحيحة إسماعيل بن جابر وفيها : « وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحرّك عن موضعه ، ولكن يصنع للإمام شي‌ء شبه المنبر من طين ، فيقوم عليه فيخطب الناس ، ثمَّ ينزل » (5).

وهي لمكان الجملة الخبريّة عن إفادة الحرمة قاصرة ، فاحتمالها لأجلها ، ضعيف.

المسألة السادسة : إذا اتّفق العيد والجمعة فالحاضر لصلاة العيد بالخيار‌ في حضور صلاة الجمعة عند وجوبها وعدمه فيصلّي الظهر ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن بعضهم (6) ، للروايات الخاصّيّة (7) والعاميّة (8) ، الصحيحة وغيرها.

__________________

(1) راجع ص 135.

(2) المنتهى 1 : 345.

(3) الذخيرة : 322.

(4) نهاية الإحكام 2 : 65 ، التذكرة 1 : 159 ، المدارك 4 : 122 ، جامع المقاصد 2 : 458 ، المعتبر 2 : 325 ، الذكرى : 241.

(5) الفقيه 1 : 322 1473 ، التهذيب 3 : 290 873 بتفاوت يسير ، الوسائل 7 : 476 أبواب صلاة العيد ب 33 ح 1‌

(6) انظر : الخلاف 1 : 673 ، والمنتهى 1 : 348.

(7) كما في الوسائل 7 : 447 أبواب صلاة العيد ب 15.

(8) انظر : سنن ابن ماجه 1 : 415 ، وسنن أبي داود 1 : 281.

الصفحة 211 من 379