وفي الكافي أيضا ، عنه : « لا غزو إلاّ مع إمام عادل » (1).
وفي التهذيب في باب قتال أهل البغي ، عن أمير المؤمنين 7 : أنّه قال : « إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم ، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم » (2).
وفي التهذيب في باب حدّ السرقة : « إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه ، فإذا كان من إمام عادل عليه القطع » (3).
وفي المحاسن عن الباقر 7 : « من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل فهو غير مقبول » (4).
وفي رواية ثواب زيارة الحسين 7 : « من أتى الحسين عارفا بحقّه » إلى قوله : « وعشرين حجّة مقبولة وعمرة مع نبي مرسل أو إمام عادل » (5).
وفي رواية أبي بصير : « إنّ الله أجّل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل » (6).
سلّمنا عدم تبادر الإمام في إمام الأصل ، ولكن لا شك في وجوب الحمل عليه مع القرينة ، وأيّ قرينة أقوى وأدلّ ممّا ذكر من فهم الأصحاب ، والإجماعات المنقولة متواترة ، والأخبار المتقدّمة الظاهرة أو المشعرة بذلك ، وسائر ما تقدّم.
مع أنّ قوله في صحيحة محمّد : « الإمام وقاضيه » صريح في إمام الأصل ، وهذه الصحيحة بنفسها كافية في إثبات المطلوب. ولا يضرّ اشتمالها على غير الإمام ممّن لا نقول باشتراطه ؛ لأنّ خروج بعض الحديث بدليل عن ظاهره أو الحجيّة لا
__________________
(1) الكافي 5 : 20 الجهاد ب 5 ح 1 ، الوسائل 15 : 43 أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب 10 ح 2.
(2) التهذيب 6 : 145 252 ، الوسائل 15 : 80 أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب 26 ح 3.
(3) التهذيب 10 : 628 510 ، الوسائل 28 : 289 أبواب حد السرقة ب 24 ح 5.
(4) المحاسن : 92 47.
(5) الكافي 4 : 580 الحجّ ب 20 ح 1 ، الفقيه 2 : 346 1586 ، التهذيب 6 : 46 101 ، الوسائل 14 : 459 أبواب المزار وما يناسبه ب 49 ح 1.
(6) الكافي 1 : 178 الحجّة ب 5 ح 6.




