مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 208 من 379

الأنعام » (1) ومنه غير ذلك ، والعمل بالكل أحسن.

المسألة الرابعة : المشهور بين الأصحاب بل في شرح القواعد وعن الخلاف وظاهر المنتهى : الإجماع عليه (2) كراهة التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال ، للمستفيضة من الصحاح ، كصحيحة زرارة : « صلاة العيدين مع الإمام سنّة ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال ، فإن كان فاتك الوتر ليلتك قضيته بعد الزوال » (3).

والأخرى : « ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة » إلى أن قال : « وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة » (4).

وثالثة : « لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلّي الزوال في يوم العيدين » (5).

وصحيحة ابن سنان وفيها : « ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء » (6).

ورواية الهاشميّ : « ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلاّ بالمدينة ، قال : يصلي في مسجد الرسول في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى ، ليس ذلك إلاّ بالمدينة » (7).

__________________

(1) الكافي 4 : 516 ب 91 ح 2 ، التهذيب 3 : 139 313 ، الوسائل 7 : 458 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 2.

(2) جامع المقاصد 2 : 457 ، الخلاف 1 : 665 ، المنتهى 1 : 346.

(3) التهذيب 3 : 129 277 ، الوسائل 7 : 419 ، 420 أبواب صلاة العيد ب 1 ح 2 3.

(4) الكافي 3 : 459 الصلاة ب 93 ح 1 ، التهذيب 3 : 129 276 ، الوسائل 7 : 429 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 5.

(5) الفقيه 1 : 322 1474 وفيه : عن حريز ، الوسائل 7 : 428 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 2.

(6) التهذيب 3 : 128 271 ، ثواب الأعمال : 78 ، الوسائل 7 : 429 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 7.

(7) الكافي 3 : 461 الصلاة ب 93 ح 11 ، الفقيه 1 : 322 1475 ، التهذيب 3 : 138 308 ، الوسائل 7 : 430 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 10.

الصفحة 208 من 379