مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 379

والتكبير فيهما وإن احتمل مطلقه دون التكبير المخصوص ، إلاّ أنّه أيضا من أفراد المطلق ، فلا بأس به سيّما مع احتمال إرادته في المقام.

ب : يستحب هذا التكبير للجامع والمنفرد‌

والرجال والنساء والحاضر والمسافر ، وبالجملة كلّ مكلّف ، للإطلاقات ، مع التصريح بالنساء والمنفرد في طائفة من الأخبار (1).

ج : لو نسيه حتّى قام من موضعه سقط‌ ، لموثّقة عمّار السابقة (2).

د : يستحبّ فيه رفع اليد قليلا أو تحريكها‌ ، لصحيحة عليّ : عن التكبير أيّام التشريق هل يرفع فيه اليدين أم لا؟ قال : « يرفع يده شيئا أو يحرّكها » (3).

ه : الظاهر تقديم هذا التكبير على سائر التعقيبات ، كما صرّح به بعض متأخّري المتأخّرين (4) ، لما رواه الصدوق عن عليّ 7 : أنّه كان إذا صلّى كلّ صلاة يبدأ بهذا التكبير (5) فتأمّل.

و : قد اختلفت كلمات الأصحاب وأخبار الأطياب في صفة هذا التكبير في العيدين.

فممّا ورد في الفطر ما مرّ في رواية النقّاش وما سبق في رواية الخصال (6) ، ومنه أيضا ما هو كالأوّل إلاّ في التكبير بين التهليل والتحميد فمرّتان ، ومنه ما هو كذلك أيضا إلاّ فيه فمرّة ، ومنه ما هو غير ذلك.

وممّا ورد في الأضحى ما في حسنة زرارة : « الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، والله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة‌

__________________

(1) الوسائل 7 : 463 أبواب صلاة العيد ب 22.

(2) في ص 210.

(3) قرب الإسناد : 221 861 ، الوسائل 7 : 464 أبواب صلاة العيد ب 22 ح 5.

(4) حكاه صاحب الحدائق 10 : 292 ، عن بعض المحققين من مشايخه.

(5) الفقيه 1 : 328 1487 ، الوسائل 7 : 460 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 6.

(6) راجع ص 208 210.

الصفحة 207 من 379