مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 206 من 379

وعن الإسكافي استحبابه. (1) ، ولم نقف له على مستند.

وأمّا في الأضحى فعقيب خمس عشرة صلاة فريضة لمن كان بمنى ، وعقيب عشر صلوات مفروضة لمن كان في غيرها. مبدؤهما ظهر يوم العيد ، على الحقّ المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قيل : بلا خلاف أجده (2) ، للأخبار المستفيضة الآتية بتحقيقها في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى.

وظاهر الأكثر اختصاص الاستحباب هنا أيضا بالفرائض ، لصحيحة داود المتقدّمة.

وعن الشيخ والإسكافي : استحبابها عقيب النوافل أيضا (3) ، لموثقة عمّار ورواية حفص المتقدمتين (4).

ويردّ بالمعارضة مع ما مرّ ، فيرجع إلى الأصل. وحمل ما مرّ على نفي الوجوب غير ممكن ، لانتفائه في الفريضة أيضا.

وعن البزنطيّ والإسكافي والمفيد : استحباب الخروج بالتكبير إلى صلاة العيدين (5) ، واستحسنه في المنتهى (6) ، وقوّاه بعض الأجلّة (7). وهو الأظهر ، لحديث خروج مولانا الرضا 7 (8) ، ولما روي عن عليّ 7 : إنّه خرج يوم العيد ، فلم يزل يكبّر حتّى انتهى إلى الجبّانة (9).

__________________

(1) حكاه عنه في المختلف : 115.

(2) الحدائق 10 : 289.

(3) الشيخ في الخلاف 1 : 670 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف 1 : 115.

(4) في ص 210 211.

(5) حكاه عن جامع البزنطي في المعتبر 2 : 320 ، لم نعثر فيما بأيدينا من الكتب الفقهية على ما حكاه عن الإسكافي ، المفيد في المقنعة : 202.

(6) المنتهى 1 : 348.

(7) كشف اللثام 1 : 260.

(8) الكافي 1 : 488 الحجّة ب 11 ح 7 ، عيون أخبار الرضا «ع» 2 : 147 21 ، الوسائل 7 : 453 أبواب صلاة العيد ب 19 ح 1.

(9) المغني لابن قدامة 2 : 231.

الصفحة 206 من 379