وعشائه ، وفجره ، وصلاة العيد ، على المشهور ، وتدلّ عليه رواية النقّاش السابقة.
وعن المقنع والأمالي بل الفقيه (1) : زيادة ظهره وعصره أيضا. وهو الأظهر ، لمرسلة الفقيه حيث قال بعد ذكر الرواية المذكورة : وفي غير رواية سعيد : في الظهر والعصر.
والرضويّ : « وكبّر بعد المغرب ، والعشاء الآخرة والغداة ، وصلاة العيد ، والظهر ، والعصر » (2).
والمرويّ في تفسير العيّاشيّ وفيه : « في الفطر تكبير ولكنّه مسنون : في المغرب ، والعشاء ، والفجر ، والظهر ، والعصر ، وركعتي العيد » (3).
ولا يضرّ ضعف هذه الروايات ، للتسامح ، مع أنّ بعضها معتبر.
ولا ينافيه قوله « ثمَّ يقطع » في رواية النقّاش ، لجواز كون مجازه معنى مفاده خفّة الاستحباب فيما بعد.
ولا ما مرّ من كونه عقيب خمس صلوات يبدأ من المغرب إلى العصر ، لأنّه لا يفيد قصر الاستحباب ، ولا يجب ذكر جميع ما يستحبّ في كلّ خبر ، فاكتفى فيه بالخمس وهي المغرب والعشاء والفجر والعيد والظهر ، ويقطع في العصر ، إذ هي الفرائض الخمس اليوميّة ، ويستفاد الزائد من غيره.
ولا يستحبّ عقيب النوافل غير صلاة العيد تطوّعا في الفطر ، للأصل. وبعض الأخبار المثبتة له مع ماله من المعارض مخصوص بأيّام التشريق (4) ، والإجماع المركّب غير ثابت.
__________________
(1) المقنع : 46 ، الأمالي : 517 ، الفقيه 2 : 108.
(2) فقه الرضا «ع» : 209.
(3) تفسير العياشي 1 : 82 195 ، مستدرك الوسائل 6 : 137 أبواب صلاة العيد ب 16 ح 4.
(4) انظر : الوسائل 7 : 466 أبواب صلاة العيد ب 25.




