ما هَداكُمْ ) (1).
والآيتين الأخريين : باختلاف التفاسير والروايات فيهما ، ففي بعضها أنّ المراد بالأيّام المعدودات أيّام التشريق ، وبالمعلومات عشر ذي الحجّة المستحبّ فيها التكبير قطعا ، وفي بعض آخر بالعكس (2). وإذا لم يتعيّن الدالّ على المطلوب ، مع عدم صراحة آية الأيّام المعلومات في الوجوب لعدم تعيّن كونها أمرا يسقط الاستدلال.
ورواية الخصال والثلاثة المتعقّبة لها : بأنّه إن ثبت الحقيقة في المعنى المصطلح في الوجوب فكذا في الاستحباب والسنّة الواردين فيما مرّ ، فيجب حمل أحد الفريقين على المجاز بقرينة الآخر ، ولعدم التعيّن يرجع إلى الأصل. وإن لم يثبت في شيء منهما فالاستدلال باطل.
مع أنّ التكبير المحكوم بوجوبه في رواية الخصال منفيّ الوجوب في غيرها كرواية النقّاش ، حيث لم يذكر فيها بعض الفقرات.
ومع أنّ بقاء الوجوب في رواية عمّار على حقيقته غير ممكن ، لتضمّنها النافلة المنفيّ وجوبه عقيبها في صحيحة داود : « التكبير في كلّ فريضة ، وليس في النافلة تكبير أيّام التشريق » (3).
والروايات المتضمّنة للفظة « على » : باستعمالها في المستحبّ كثيرا.
والحسنة : بعدم صراحتها في الوجوب.
فروع :
أ : محلّ التكبير أمّا في الفطر فعقيب أربع صلوات : مغرب العيد ،
__________________
(1) العلل : 269 ، الوسائل 7 : 433 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 1.
(2) انظر : التبيان 2 : 175 ، ومجمع البيان 2 : 299 ، وج 7 : 81 ، والبرهان 1 : 203. وج 3 : 87 ، والوسائل 7 : 457 أبواب صلاة العيد ب 21 ، وج 14 270 أبواب العود إلى منى ب 8.
(3) التهذيب 5 : 270 925 ، الاستبصار 2 : 300 1072 ، الوسائل 7 : 467 أبواب صلاة العيد ب 25 ح 2.




