مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 200 من 379

أحوط.

المسألة الثالثة : يرجّح التكبير في العيدين‌ ، بالإجماع ، والأخبار المستفيضة بل المتواترة ، الآتي ذكر جملة منها.

ولا يجب ، بل يستحبّ على الأقوى الأشهر ، بل عليه كافّة من تأخّر ، وفي شرح القواعد : أنّه قول الأكثر ، بل قال بإمكان ادّعاء الإجماع عليه (1) ، بل عن المنتهى عليه الإجماع (2).

للأصل ، ورواية النقّاش : « أما إنّ في الفطر تكبيرا ولكنّه مسنون » قال ، قلت : وأين هو؟ قال : « في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ، ثمَّ يقطع » قال ، قلت : كيف أقول؟ قال : تقول : « الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، والله أكبر الله أكبر الله أكبر (3) ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، وهو قول الله تعالى ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) يعني الصيام ( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) » (4).

وصحيحة عليّ : عن التكبير أيّام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال : « يستحبّ ، وإن نسي فلا شي‌ء عليه » (5).

والمرويّ في مستطرفات السرائر : عن التكبير بعد كلّ صلاة ، قال : « كم شئت ، إنّه ليس بمفروض » (6).

__________________

(1) جامع المقاصد 2 : 448 449.

(2) المنتهى 1 : 247.

(3) التكبير الثالث لا يوجد في المصادر ، وهو موافق لنسخة الوافي 9 : 1341.

(4) الكافي 4 : 166 الصيام ب 35 ح 1 ، الفقيه 2 : 108 464 ، التهذيب 3 : 138 311 ، الوسائل 7 : 455 أبواب صلاة العيد ب 20 ح 2.

(5) التهذيب 5 : 488 1745 ، قرب الإسناد : 221 862 ، الوسائل 7 : 461 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 10.

(6) مستطرفات السرائر : 30 27 ، الوسائل 7 : 465 أبواب صلاة العيد ب 24 ذ. ح 1.

الصفحة 200 من 379