مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 379

يقول : إنّها مواطن لله فأحبّ أن أكون فيها حافيا ، يوم الفطر ، ويوم النحر ، ويوم الجمعة ، وإذا عاد مريضا ، وإذا شهد جنازة (1).

بل يستفاد من إطلاق الإجماع وما بعده استحبابه للمنفرد.

وكذا يظهر من رواية صلاة مولانا استحباب التعمّم لكلّ من الإمام والمأموم ، ويدلّ عليه بعض روايات أخر (2).

ومنها : الذهاب إلى المصلّى من طريق والعود من آخر‌ ، بل الظاهر استحباب ذلك في كلّ ذهاب وإياب ، ففي رواية السكونيّ : إنّ النبيّ 6 كان إذا خرج إلى العيدين لم يرجع عن الطريق الذي بدأ فيه ، يأخذ في طريق غيره (3).

وفي رواية موسى بن عمر : قلت للرضا 7 : إنّ الناس رووا أنّ رسول الله 6 كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره ، فهكذا كان؟ قال : فقال : « نعم فأنا أفعل كثيرا » ثمَّ قال لي : « أما إنّه أرزق لك » (4).

ونحوه روي في الإقبال ، وفي آخره : « وهكذا فافعل فإنّه أرزق لك » (5).

المسألة الثانية : يستحبّ أن يطعم قبل خروجه إلى الصلاة في عيد الفطر ، وبعد عوده في الأضحى‌ ، بإجماع أصحابنا كما نصّ عليه جماعة (6) ، وهو الحجّة فيه ، للنصوص المستفيضة ، منها : رواية المدائنيّ : « اطعم يوم الفطر قبل أن تصلّي ، ولا تطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الإمام » (7).

__________________

(1) الدعائم 1 : 185 ، مستدرك الوسائل 6 : 136 أبواب صلاة العيد ب 15 ح 3.

(2) انظر : الوسائل 7 : 440 أبواب صلاة الجمعة ب 11.

(3) الفقيه 1 : 323 1479 ، الوسائل 7 : 479 أبواب صلاة العيد ب 36 ح 1.

(4) الكافي 5 : 314 المعيشة ب 159 ح 41 ، الكافي 8 : 147 124 ، الوسائل 7 : 479 أبواب صلاة العيد ب 36 ح 2.

(5) الإقبال : 283 ، الوسائل 7 : 479 أبواب صلاة العيد ب 36 ذ. ح 2.

(6) منهم المحقق في المعتبر 2 : 317 ، والعلاّمة في التذكرة 1 : 159 ، وصاحب المدارك 4 : 114.

(7) الكافي 4 : 168 الصيام ب 26 ح 2 ، الفقيه 2 : 113 483 ، التهذيب 3 : 138 ، 310 ،

الصفحة 198 من 379