مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 379

ويدلّ عليه الرضويّ الآتي.

ومنها : أن يقول المؤذّن عوض الأذان والإقامة فإنّه لا أذان لها ولا إقامة : الصلاة ، بالرفع أو النصب ، ثلاثا‌ ، بلا خلاف فيه بين العلماء كما قيل (1) ، لصحيحة إسماعيل بن جابر : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنّها ينادى : الصلاة ، ثلاث مرّات » (2) إلى غير ذلك.

وعن العمانيّ : أنّه يقال : الصلاة جامعة (3) ، ولم نقف على مستنده.

وهل المقصود من النداء الإعلام بالخروج إلى الصلاة فينادي عند الخروج ، أو بالدخول فيها فينادي عند القيام إليها؟.

الظاهر تأدّي السنّة بكلّ منهما كما قيل (4).

والظاهر اختصاص هذا النداء بالجماعة ، فلا نداء في الانفراد.

ومنها : الخروج إلى الصلاة جماعة أو فرادى بعد الغسل ، متطيّبا ، لابسا أحسن ثيابه‌ ، كما استفاضت به الروايات.

منها : صحيحة ابن سنان المتقدّمة (5) ، والرضوي : « وإذا أصبحت يوم الفطر اغتسل ، وتطيّب ، وتمشّط ، والبس أنظف ثيابك ، وأطعم شيئا من قبل أن تخرج إلى الجبّانة ، فإذا أردت الصلاة فابرز تحت السماء ، وقم على الأرض ، ولا تقم على غيرها » (6).

__________________

صلاة العيد ب 17 ح 6.

(1) المدارك 4 : 113.

(2) الفقيه 1 : 322 1473 ، التهذيب 3 : 290 873 ، الوسائل 7 : 428 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 1.

(3) حكاه عنه في المنتهى 1 : 245.

(4) المدارك 4 : 113.

(5) في ص 164.

(6) فقه الرضا «ع» : 213 ، مستدرك الوسائل 7 : 133 أبواب صلاة العيد ب 14 ح 3.

الصفحة 196 من 379