الخلاف (1) ؛ لأنّ رسول الله 6 كان يخرج بعده كما في بعض الأخبار (2) ، ومولانا الرضا 7 خرج بعده (3).
ولصحيحة زرارة : « أذانهما طلوع الشمس ، فإذا طلعت خرجوا » (4).
وموثّقة سماعة : عن الغدوّ إلى الصلاة في الفطر والأضحى ، فقال : « بعد طلوع الشمس » (5).
والمرويّ في الإقبال : « لا تخرج من بيتك إلاّ بعد طلوع الشمس » (6).
وعن المفيد أنّ وقته قبل الطلوع (7) ، ولا مستند له واضحا ، وما مرّ يردّه ، ونسب إلى ظاهر جوامع الجامع للطبرسي أيضا (8) ، ولا ظهور له فيه.
ومنها : أن يسجد على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه ، إظهارا لمزيد التذلّل فيها ؛ وعليه تدلّ جملة من الصحاح وغيرها (9).
بل يستحبّ أن يصلّي على الأرض بحيث لا يكون تحته بساط ولا بارية ولا حصير ، لصحيحة معاوية وفيها : « لا تصلّينّ يومئذ على بساط ولا بارية » (10)
واخرى وفيها في صلاة العيد : « ولا يصلى على حصير ولا يسجد عليه » (11).
__________________
(1) الخلاف 1 : 675.
(2) الوسائل 7 : 452 أبواب صلاة العيد ب 18.
(3) كما في الوسائل 7 : 453 أبواب صلاة العيد ب 19 ح 1.
(4) الكافي 3 : 459 الصلاة ب 92 ح 10 ، التهذيب 3 : 129 276 ، الوسائل 7 : 429 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 5.
(5) التهذيب 3 : 287 859 ، الوسائل 7 : 473 أبواب صلاة العيد ب 29 ح 2.
(6) الإقبال : 281 ، الوسائل 7 : 452 أبواب صلاة العيد ب 18 ح 2.
(7) المقنعة : 194.
(8) جوامع الجامع : 493.
(9) انظر : الوسائل 7 : 449 أبواب صلاة العيد ب 17.
(10) التهذيب 3 : 285 849 ، الوسائل 7 : 451 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 10.
(11) الكافي 3 : 460 الصلاة ب 93 ح 3 ، التهذيب 3 : 129 278 ، الوسائل 7 : 450 أبواب




