مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 379

ومرسلة الفقيه : عن قول الله عزّ وجل ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) قال : « من أخرج الفطرة » فقيل له ( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) قال : « خرج إلى الجبّانة فصلّى » (1) والجبّانة والجبّان : الصحراء.

وعن النهاية : لا تجوز إلاّ في الصحراء (2). قيل : ولعلّ مراده تأكّد الاستحباب (3).

ومقتضى المرفوعة ورواية أخرى (4) استثناء مكّة كما صرّح به أكثر الأصحاب أيضا (5) فإنّ أهلها يصلّون في المسجد الحرام. ولتكن فيه أيضا تحت السماء ؛ للعمومات السابقة.

وألحق بها الإسكافيّ المدينة ؛ للحرمة (6). وعن الحلّي حكايته عن طائفة أيضا (7).

ويردّه العمومات وخصوص رواية المراديّ (8).

ويستثنى أيضا حال الضرورة المانعة عن الخروج ، ووجهه ظاهر. بل الموجبة لمشقّة ، كمطر أو وحل أو برد أو حرّ أو خوف ؛ لعمومات نفي العسر والحرج ، وعدم إرادة الله سبحانه العسر من العباد ، وفي بعض الأخبار إشعار به أيضا.

ومنها : يستحبّ أن يكون الخروج بعد طلوع الشمس‌ ، بالإجماع كما عن‌

__________________

(1) الفقيه 1 : 323 1478 ، الوسائل 7 : 450 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 4.

(2) النهاية : 133.

(3) الرياض 1 : 195.

(4) الفقيه 1 : 321 1470 ، الوسائل 7 : 449 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 3.

(5) انظر المعتبر 2 : 316 ، والذخيرة : 322 ، والرياض 1 : 195.

(6) حكاه عنه في المختلف : 115.

(7) السرائر 1 : 318.

(8) الكافي 3 : 460 الصلاة ب 93 ح 4 ، الوسائل 7 : 451 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 7.

الصفحة 194 من 379