مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 379

البحث الخامس

في سائر ما يتعلّق بهذا الباب‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يستحبّ في صلاة العيدين زيادة على ما مرّ أمور :

منها : أن يصلّي في مكان بارز‌ أي غير مسقّف بالإجماع ؛ له ، ولصحيحة أبي بصير : « لا ينبغي أن تصلّي صلاة العيد في مسجد مسقّف ولا في بيت ، إنّما تصلّي في الصحراء أو في مكان بارز » (1).

وأن يكون مكانا يرى فيه آفاق السماء ؛ للمستفيضة من الأخبار (2).

والأفضل الإصحار بها أي الخروج إلى الصحراء ، بالإجماع كما نقله جماعة (3) ؛ وهو الدليل عليه ، مضافا إلى المعتبرة ، كمرفوعة محمّد : « السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين ، إلاّ أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام » (4).

وصحيحة معاوية : « وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا ، ويعتم ، شاتيا كان أو قائظا ، ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء ، ولا يصلّي على حصير ولا يسجد عليه » (5).

__________________

(1) الفقيه 1 : 322 1471 ، الوسائل 7 : 449 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 2.

(2) الوسائل 7 : 449 أبواب صلاة العيد ب 17.

(3) انظر : المنتهى 1 : 344 ، والذخيرة : 322 ، والرياض 1 : 195.

(4) الكافي 3 : 461 الصلاة ب 93 ح 10 ، التهذيب 3 : 138 307 ، الوسائل 7 : 451 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 8.

(5) الكافي 3 : 460 الصلاة ب 93 ح 3 ، التهذيب 3 : 129 278 ، الوسائل 7 : 440 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 1 وب 17 ح 6.

الصفحة 193 من 379