مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 379

ه : يستحبّ رفع اليدين عند كلّ قنوت تلقاء وجهه ؛ لبعض ما مرّ في بحث القنوت.

و : يستحبّ الجهر بالقراءة فيها للإمام والمنفرد ؛ لصحيحة ابن سنان وفيها : « ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة » (1).

ز : تستحبّ الخطبة لها في الجماعة بالإجماع ، كما صرّح به في المعتبر (2) ، وهو الحجّة فيه مضافا إلى الأخبار المصرّحة بثبوت الخطبة لها مطلقا القاصرة عن إفادة الوجوب.

منها : المرويّ في العلل والعيون : وإنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأنّ الجمعة أمر دائم إلى أن قال : والعيد إنّما هو في السنة مرتين والناس إليه أرغب ، وإن تفرّق بعض الناس بقي عامّتهم (3).

وفيه إشعار باختصاصها بصلاة الجماعة ، فلا تستحبّ للمنفرد ، والظاهر أنّه إجماعيّ.

والخطبة فيهما كما في صلاة الجمعة حتّى في التعدّد ، إلاّ أنّهما هنا بعد الصلاة بالإجماع المحقّق والمحكيّ في طائفة من كلماتهم (4). والنصوص به وبأنّ تقديمهما على الصلاة من بدع عثمان مستفيضة (5).

ويستحبّ للحاضرين استماعهما ؛ للنصّ (6).

ح : لو نسي التكبيرات أو القنوت كلاّ أو بعضا حتّى يدخل في الركوع مضى في صلاته.

__________________

(1) التهذيب 3 : 130 282 ، الوسائل 7 : 476 أبواب صلاة العيد ب 32 ح 1.

(2) المعتبر 2 : 324.

(3) العلل : 265 ، العيون 2 : 110 ، الوسائل 7 : 443 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 12.

(4) كما في الخلاف 1 : 662 ، والتذكرة 1 : 159.

(5) الوسائل 7 : 440 أبواب صلاة العيد ب 11.

(6) الدعائم 1 : 186 ، مستدرك الوسائل 6 : 146 أبواب صلاة العيد ب 25 ح 1.

الصفحة 190 من 379