هل أتاك حديث الغاشية ، وفي الثانية والشمس أو سبّح اسم » (1).
ولا يخفى أنّه لا يوافق تعينّهما في الثانية ، نعم المرويّ عن أمير المؤمنين 7 في الرضويّ السابق يعيّن الأعلى فيها (2).
أقول : الظاهر التخيير بين مفاد هذه الأخبار وإن كان القولان الأوّلان أولاها ؛ لأشهريتهما وأصحيّة أخبارهما. وكان الأولى منهما ثانيهما ؛ لأكثريّة أخباره ، فتأمّل.
ج : لا يتعيّن في القنوت لفظ مخصوص وجوبا ؛ للأصل وعدم صراحة ما تضمنّه في الوجوب ، وصحيحة محمّد : عن الكلام الذي يتكلّم به فيما بين التكبيرتين في العيدين ، فقال : « ما شئت من الكلام الحسن » (3).
ويعضده اختلاف الروايات في القنوت المرسوم بينهم.
وربّما ظهر من عبارة الحلبي وجوب « اللهم أهل الكبرياء والعظمة » إلى آخره (4) ، وهو شاذّ.
ويستحبّ القنوت بالمأثورات ويتخيّر بينها (5).
د : يستحبّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة ، كما صرّح به جملة من الأصحاب ؛ لرواية يونس : عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أن يرفع في أوّل تكبيرة؟ فقال : « يرفع يده مع كلّ تكبيرة » (6).
__________________
(1) فقه الرضا «ع» : 131 ، مستدرك الوسائل 6 : 126 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 4.
(2) راجع ص 193 وفيه : « وقرأ فيهما سبّح اسم ربّك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ». ومقتضى الترتيب في الذكر تعيّن الغاشية في الثانية.
(3) التهذيب 3 : 288 863 ، الوسائل 7 : 467 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 1.
(4) الكافي في الفقه : 154.
(5) القنوت المشهور مذكور في مصباح المتهجّد : 598 ، وذكره ابن طاوس أيضا في الإقبال : 289. منه ;.
(6) التهذيب 3 : 288 866 ، الوسائل 7 : 474 أبواب صلاة العيد ب 30 ح 1.




