مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 379

كالافتتاح سبعا حتّى يتوافق الافتتاحان.

ب : لا خلاف في وجوب السورة في الركعتين ، ولا في عدم تعيّن سورة ، ولا في أفضليّة السور الثلاث : الأعلى والشمس والغاشية.

وإنّما الخلاف في الأفضل منها في كلّ من الركعتين.

فعن الخلاف والسيّد والمفيد والحلبيّ والقاضي وابن زهرة والمدارك وغيرهم : أنّه الشمس في الاولى والغاشية في الثانية (1) ؛ لصحيحتي معاوية وجميل المتقدمتين (2). إلاّ أنّ في الثانية زاد « وأشباههما » فليست صريحة في أفضليّتهما ، ومع ذلك لم تعيّن فيها وظيفة كلّ ركعة إلاّ بترتيب الذكر الضعيف دلالته.

وعن المبسوط والنهاية والمقنع والفقيه والنافع والقواعد والإرشاد وجمع آخر : أنّه الأعلى في الاولى والشمس في الثانية (3) ؛ لرواية الجعفيّ السابقة (4) ، وصحيحة الكناني وفيها : « وتقرأ الحمد وسبّح اسم ربك الأعلى ، وتكبّر السابعة ، وتركع وتسجد ، وتقوم ، وتقرأ الحمد وو الشمس وضحاها » (5) الحديث.

وعن عليّ بن بابويه : أنّه الغاشية في الاولى والأعلى في الثانية (6) ، وعن العمانيّ : نحوه في الاولى والشمس في الثانية (7) ؛ للرضويّ : « واقرأ في الركعة الأولى‌

__________________

(1) الخلاف 1 : 662 ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 44 ، المفيد في المقنعة : 194 195 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 153 ، القاضي في المهذّب 1 : 122 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 561 ، المدارك 4 : 108 ، وانظر كشف اللثام 1 : 258.

(2) في ص 187.

(3) المبسوط 1 : 170 ، النهاية : 135 ، الهداية : 52 ، الفقيه 1 : 324 ، النافع : 37 ، القواعد 1 : 38 ، الإرشاد 1 : 259 260 ؛ وانظر السرائر 1 : 316 ، والمراسم : 78 ، والجوامع للشرائع : 107.

(4) في ص 188.

(5) الفقيه 1 : 324 1485 ، التهذيب 3 : 132 290 ، الوسائل 7 : 469 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 5.

(6) حكاه عنه في المختلف : 112.

(7) حكاه عنه في المختلف : 112.

الصفحة 188 من 379