وغيرها (1) ، بل ظاهر الاستبصار الإجماع عليه (2) ، فأوجبوها لما أشير إليه بجوابه.
وأمّا القنوت فبالإجماع والأخبار ، وأمّا استحبابه فوفاقا لكلّ من قال باستحباب التكبيرات وبعض من قال بوجوبها ؛ للأصل السالم عن معارضة غير الجمل الخبريّة الغير المفيدة للوجوب ، مضافا إلى كونه لازم استحباب التكبيرات.
خلافا للمحكيّ عن الأكثر (3) ، وعن الانتصار الإجماع عليه (4) ؛ لما ذكر بجوابه.
وقد يستدلّ له ولوجوب بعض ما مرّ أيضا بالتأسي وأصل الاشتغال ، وجوابهما ظاهر.
وأمّا كونه خمسة في الاولى وأربعة في الثانية ، فلصحيحة الكنانيّ المفصّلة (5) ، وموثّقة سماعة (6) ، وروايتي جابر (7) ، ومحمّد بن عيسى بن أبي منصور (8) ، المصرّحة بأنّ بين كلّ تكبيرتين في صلاة العيد الدعاء ، خرج ما بين تكبيرة الافتتاح وغيره بالإجماع ، فيبقى الباقي.
وأمّا ما تضمّن ذكر الدعاء بين كلّ تكبيرتين من الخمس والأربع فلا ينافي ذلك ؛ إذ لا منافاة بين استحبابه بين كلّ اثنتين منها وبين استحباب غيره أيضا ، مع أنّ إرادة بين كلّ تكبيرتين من الخمس والأربع وتكبيرة الركوع أيضا ممكنة.
__________________
(1) المختلف : 112 ، الذكرى : 241 ، روض الجنان : 301 ، وانظر : جامع المقاصد 2 : 455 ، والمدارك 4 : 104.
(2) الاستبصار 1 : 448.
(3) كما في التنقيح 1 : 237 ، والروض : 301 ، والمفاتيح 1 : 149 ، والرياض 1 : 197.
(4) الانتصار : 57.
(5) الفقيه 1 : 324 1485 ، التهذيب 3 : 132 290 ، الاستبصار 1 : 450 1743 ، الوسائل 7 : 469 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 5.
(6) التهذيب 3 : 131 283 ، الاستبصار 1 : 450 1742 ، الوسائل 7 : 439 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 19.
(7) التهذيب 3 : 140 315 ، الوسائل 7 : 468 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 3.
(8) التهذيب 3 : 139 314 ، الوسائل 7 : 468 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 2.




