ابن الحكم (1) ، والكنانيّ (2) ، وموثّقة سماعة (3).
ويجاب عنها بمرجوحيتها عن الأخبار المتقدّمة ؛ لموافقتها لمذهب العامّة ، لأنّهم بين قائل بالتقديم في الركعتين ، ونقله في المنتهى عن الشافعيّ ، وأبي هريرة ، والفقهاء السبعة ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهريّ ، ومالك ، والليث ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وقائل بالتقديم في الأولى خاصّة ، ونقله عن ابن مسعود ، وحذيفة ، وأبي موسى ، والحسن ، وابن سيرين ، والثوريّ ، وأصحاب الرأي ، أي أبي حنيفة وأتباعه (4).
مضافا إلى أنّ في الثلاثة الأولى جعل السبع قبل القراءة وهو ممّا لم يقل به أحد ؛ لأنّ تكبيرة الركوع بعدها قطعا ، فإمّا تحمل هذه السبع على السبع الافتتاحيّة ، وأهمل فيها ذكر تكبيرات العيد تقيّة ، أو المعنى : بعض السبع قبل القراءة ، وحينئذ فيمكن أن تكون هي تكبيرة الافتتاح.
وللمنقول عن علي بن بابويه ، فجعلها قبلها في الركعتين (5). ولم أعثر على مستنده.
وعن السيّد والمفيد والصدوق والديلميّ والحلبيّ والقاضي وابن زهرة ، ففرّقوها في الثانية ، فجعلوا واحدة منها قبل القراءة والباقية بعدها (6).
وهذا إنّما هو على جعلهم الأربعة التي غير تكبيرة الركوع من خصائص هذه
__________________
(1) التهذيب 3 : 284 847 ، الاستبصار 1 : 450 1744 ، الوسائل 7 : 438 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 16.
(2) الفقيه 1 : 324 1485 ، التهذيب 3 : 130 280 ، الاستبصار 1 : 447 1728 ، الوسائل 7 : 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 6.
(3) تقدّمت في الصفحة السابقة.
(4) انظر : المنتهى 1 : 342.
(5) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 172.
(6) السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 44 ، المفيد في المقنعة : 195 ، الصدوق في الفقيه 1 : 324 ، الديلمي في المراسم : 78 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 154 ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : 131 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562.




