مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 182 من 379

كبّر وقرأ ثمَّ كبّر أربعا يركع بالأخيرة منها ، فإن جعلت الأولى تكبيرة القيام يكون الزائد في الثانية ثلاثا ، وإن جعلت تكبيرة صلاة العيد يكون موافقا للمشهور.

ومستندهما كما قيل (1) غير ظاهر ، إلاّ أن يستند للثاني إلى ثبوت الخمس للثانية بالأخبار ، ولاستحباب التكبير للقيام والركوع لم يبق إلاّ ثلاثا.

والى موثّقة سماعة وفيها : « ثمَّ يقوم في الثانية فيقرأ ، فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعا ويركع بها » (2).

ورواية علي بن أبي حمزة المتقدّمة (3) ، على ما في بعض نسخ التهذيب ، فإنّ فيه في الثانية « ثمَّ يركع بها » بإسقاط قوله « يكبّر ».

ويردّ الأوّل : بعدم ثبوت التكبير للقيام ، وبدلالة الأخبار على كون الخمس بعد القراءة.

والثانيتان باحتمال إرادة الأربع الزائدة الواجبة ، ولم يذكر الخامسة لعدم وجوبها ، فلا ينافي ثبوت استحبابها بدليل آخر.

وأمّا كون التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة فعلى الحقّ الموافق للأكثر ، بل عن الانتصار والخلاف : الإجماع عليه (4) ؛ لأكثر ما مرّ من الأخبار.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي وهداية الصدوق ، فجعلاه في الأولى قبل القراءة (5) ؛ لروايات كثيرة كصحاح ابن سنان (6) ، وإسماعيل بن سعد (7) ، وهشام‌

__________________

(1) الرياض 1 : 195‌

(2) التهذيب 3 : 130 283 ، الاستبصار 1 : 450 1742 ، الوسائل 7 : 439 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 19.

(3) في ص 188‌

(4) الانتصار : 56 ، الخلاف 1 : 658.

(5) حكاه عن الإسكافي في المختلف 1 : 111 ، الهداية : 53.

(6) التهذيب 3 : 131 284 ، الاستبصار 1 : 450 1740 ، الوسائل 7 : 439 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 18.

(7) التهذيب 3 : 131 285 ، الاستبصار 1 : 450 1741 ، الوسائل 7 : 439 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 20.

الصفحة 182 من 379