ويركع بها ، ثمَّ يقوم فيقرأ أمّ القرآن وسورة ، يقرأ في الأولى سبّح اسم ربّك الأعلى ، وفي الثانية والشمس وضحاها ، ثمَّ يكبّر أربعا ويقنت بينهنّ ، ثمَّ يركع بالخامسة » (1).
ومحمّد : عن التكبير في الفطر والأضحى ، فقال : « ابدأ فكبّر تكبيرة ، ثمَّ تقرأ ، ثمَّ يكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات ، ثمَّ تركع بالسابعة ، ثمَّ تقوم فتقرأ ، ثمَّ تكبّر أربع تكبيرات ، ثمَّ تركع بالخامسة » (2) إلى غير ذلك.
ولا تنافيه صحيحة محمّد : « الصلاة قبل الخطبتين والتكبير بعد القراءة سبع في الاولى وخمس في الثانية » (3) حيث يستفاد منها أنّ التكبير في الأولى ثمانية ، التكبيرة للإحرام والسبع بعد القراءة.
لأنّه إنّما هو إذا جعل « سبع » خبرا للتكبير وليس كذلك ، بل خبره قوله : « بعد القراءة » وما بعده جملة مستأنفة تشمل تكبيرة الإحرام أيضا.
خلافا للمحكيّ عن الصدوقين والعمانيّ (4) ، فجعلوا التكبير الزائد سبع تكبيرات.
وعن محتمل السيّد والمفيد (5) ، بل الديلميّ والحلبيّ والقاضي وابن زهرة (6) ، فجعلوه ثمان تكبيرات خمسا للأولى وثلاثا للثانية حيث قالوا : إنّه إذا نهض للثانية
__________________
(1) التهذيب 3 : 132 288 ، الاستبصار 1 : 449 1738 وفيه : إسماعيل الجبلي ، الوسائل 7 : 436 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 10.
(2) التهذيب 3 : 132 289 ، الاستبصار 1 : 449 1739 ، الوسائل 7 : 436 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 11.
(3) التهذيب 3 : 287 859 ، الوسائل 7 : 441 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.
(4) نسب ذلك إلى ابن بابويه والعماني في المنتهى 1 : 340. وفي المختلف : 112 أنّ العماني قائل بالمشهور ، ونسب إلى ابني بابويه ثمان تكبيرات ، ولكن المستفاد من عبارات الفقيه 1 : 324 ، والمقنع : 46 ، والهداية : 53 الطريق المشهور أيضا ، فراجع.
(5) السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 203 ، والانتصار : 56 ، المفيد في المقنعة : 195.
(6) الديلمي في المراسم : 78 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 153 ، القاضي في المهذّب 1 : 122 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562.




