وأمّا كون الزائد خمسا في الاولى وأربعا في الثانية ، فعلى المشهور المنصور ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والاستبصار والناصريّات والخلاف والسرائر والمختلف (1) ؛ للمعتبرة المستفيضة كمرسلة ابن المغيرة السابقة ، وصحيحة الشحّام : عن التكبير في العيدين ، قال : « سبع وخمس » (2).
وجميل : عن التكبير في العيدين ، قال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة العيدين فريضة » وسألته : ما يقرأ فيهما؟ قال : « والشمس وضحاها ، وهل أتاك حديث الغاشية ، وأشباههما » (3).
ومعاوية : عن صلاة العيدين ، فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، يكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ بتكبير ويفتتح الصلاة ، ثمَّ يقرأ فاتحة الكتاب ، ثمَّ يقرأ والشمس وضحاها ، ثمَّ يكبّر خمس تكبيرات ، ثمَّ يكبّر فيركع فيكون يركع بالسابعة ، ثمَّ يسجد سجدتين ، ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثمَّ يكبّر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم » قال : « وكذلك صنع رسول الله 6 ، والخطبة بعد الصلاة » (4).
والكنانيّ : عن التكبير في العيدين ، قال : « اثنتي عشرة تكبيرة ، سبع في الاولى وخمس في الأخيرة » (5).
__________________
(1) الانتصار : 56 ، الاستبصار 1 : 448 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 203 ، الخلاف 1 : 658 ، السرائر 1 : 316 ، المختلف 1 : 112.
(2) التهذيب 3 : 127 269 ، الاستبصار 1 : 443 1710 ، الوسائل 7 : 437 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 12.
(3) التهذيب 3 : 127 270 ، الوسائل 7 : 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 4.
(4) الكافي 3 : 460 الصلاة ب 93 ح 3 ، التهذيب 3 : 129 278 ، الاستبصار 1 : 448 1733 ، الوسائل 7 : 434 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 2.
(5) الفقيه 1 : 324 1485 ، التهذيب 3 : 130 280 ، الاستبصار 1 : 447 1728 ، الوسائل 7 : 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 6.




