البحث الرابع
في كيفيّتها
وهي : ركعتان مطلقا ، جماعة صلّيت أو فرادى ، يكبّر تكبيرة الإحرام لهما ثمَّ يقرأ الحمد وسورة وجوبا ، ثمَّ يكبّر خمسا بعد القراءة استحبابا على الأقوى ، ويقنت عقيب كلّ منها كذلك ، ثمَّ يكبّر ويركع ويسجد ، ويقوم للثانية فيقرأ الحمد والسورة وجوبا ، ثمَّ يكبّر أربعا استحبابا ، ويقنت عقيب كلّ منها كذلك ، ثمَّ يكبّر خامسة للركوع ، ويتمّ الصلاة.
أمّا كونها ركعتين مطلقا فعلى الأشهر الأقوى ؛ لمرسلة ابن المغيرة السابقة (1) ، وصحيحة ابن سنان : « صلاة العيدين ركعتان بلا أذان وإقامة ، وليس قبلهما ولا بعدهما شيء » (2) وسائر ما يأتي من الأخبار.
خلافا للإسكافي وعليّ بن بابويه (3) ، والتهذيب (4) ، فيما إذا لحق خطبتي الإمام ، فقالوا : إمّا أربع ركعات بعد استماع الخطبة أمّا بتسليمتين كالأوّل ، أو تسليمة كالثاني ، أو مخيّرا بينها وبين الركعتين كالثالث ، لرواية أبي البختريّ المتقدّمة بردّها (5).
وأمّا النيّة وتكبيرة الإحرام والقراءة وجوبا ، فبالإجماع بل الضرورة.
وأمّا زيادة التكبير ، فبالأوّل والأخبار.
__________________
(1) في ص 164.
(2) التهذيب 3 : 128 271 ، الاستبصار 1 : 446 1722 ، الوسائل 7 : 429 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 7.
(3) حكاه عنهما في المختلف : 114.
(4) التهذيب 3 : 134.
(5) راجع ص 183.




