مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 177 من 379

وفي الثاني للمحكيّ عن الحليّ (1). ولا مستند له مع أنّ فتواه ليست صريحة في ذلك.

وفي الثالث للأكثر ، فلم يثبتوا الصلاة في الغد ؛ للأصل ، ومخالفة الصحيح والروايات الثلاث لنقل الإجماع على انتفاء القضاء مطلقا ، والشهرة المحقّقة.

ويردّ : بعدم صلاحيّة الإجماع المنقول لمعارضة الخبر سيّما الصحيح منه ، وعدم ثبوت تحقّق الشهرة القديمة الموجبة لدخول الخبر في حيّز الشذوذ.

وفي الرابع للمشهور ، فلم يثبتوا الصلاة إذا كان فراغ الإمام عن الخطبة بعد الزوال.

لاحتمال كون المراد من الصحيح إن لم تزل الشمس.

وعدم صراحته في القضاء.

وعموم نافيات القضاء هنا.

ويردّ الأوّل : بأنّ الاحتمال لا يدفع الإطلاق بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال.

والثاني : بأنّ مرادنا من القضاء ما يفعل بعد الوقت استدراكا له ، سواء ينوي القضاء أم لا.

والثالث : بأنّها تنفي وجوبه دون استحبابه.

__________________

(1) السرائر 1 : 318.

الصفحة 177 من 379