البحث الثالث
في وقتها
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : مبدأ وقتها طلوع الشمس من يوم العيد ، ومنتهاه زوالها فيه ، وفاقا للمشهور ، بل في الذخيرة : أنّ الظاهر أنّه اتّفاقيّ (1) ؛ ونقل فيه اتّفاقهم عليه عن النهاية أيضا (2) ، بل في شرح القواعد وعن التذكرة : الإجماع عليهما (3) ، وعن المنتهى علي الثاني (4).
أمّا الأوّل ، فللإطلاقات المقتضية لصحّة فعلها في أيّ وقت كان ، خرج قبل الطلوع بالإجماع فبقي الباقي. أو لأنّ مقتضى إضافة الصلاة إلى يوم العيد في الأخبار المتضمّنة لانتسابها إليه وليس المراد إلاّ نسبة الفعل فيه وقوعها فيه ، والأصل عدم توقيت آخر ، خرج ما بين الطلوعين إمّا بالإجماع ، أو لعدم صدق المبدأ عرفا إلاّ بطلوع الشمس.
خلافا للمحكيّ عن النهاية والمبسوط والاقتصاد والكافي والغنية والوسيلة والإصباح والسرائر ، فقالوا : وقتها انبساط الشمس وارتفاعها (5) ؛ للأصل ، والاستصحاب.
ويندفعان بالإطلاق.
__________________
(1) الذخيرة : 320.
(2) نهاية الإحكام 2 : 56.
(3) جامع المقاصد 2 : 451 ، التذكرة 1 : 157.
(4) المنتهى 1 : 343.
(5) النهاية : 134 ، المبسوط 1 : 169 ، الاقتصاد : 270 ، الكافي في الفقه : 153 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 561 ، الوسيلة ( : 111 ) ، السرائر 1 : 320.




