مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 379

البحث الثالث

في وقتها‌

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : مبدأ وقتها طلوع الشمس من يوم العيد ، ومنتهاه زوالها فيه‌ ، وفاقا للمشهور ، بل في الذخيرة : أنّ الظاهر أنّه اتّفاقيّ (1) ؛ ونقل فيه اتّفاقهم عليه عن النهاية أيضا (2) ، بل في شرح القواعد وعن التذكرة : الإجماع عليهما (3) ، وعن المنتهى علي الثاني (4).

أمّا الأوّل ، فللإطلاقات المقتضية لصحّة فعلها في أيّ وقت كان ، خرج قبل الطلوع بالإجماع فبقي الباقي. أو لأنّ مقتضى إضافة الصلاة إلى يوم العيد في الأخبار المتضمّنة لانتسابها إليه وليس المراد إلاّ نسبة الفعل فيه وقوعها فيه ، والأصل عدم توقيت آخر ، خرج ما بين الطلوعين إمّا بالإجماع ، أو لعدم صدق المبدأ عرفا إلاّ بطلوع الشمس.

خلافا للمحكيّ عن النهاية والمبسوط والاقتصاد والكافي والغنية والوسيلة والإصباح والسرائر ، فقالوا : وقتها انبساط الشمس وارتفاعها (5) ؛ للأصل ، والاستصحاب.

ويندفعان بالإطلاق.

__________________

(1) الذخيرة : 320.

(2) نهاية الإحكام 2 : 56.

(3) جامع المقاصد 2 : 451 ، التذكرة 1 : 157.

(4) المنتهى 1 : 343.

(5) النهاية : 134 ، المبسوط 1 : 169 ، الاقتصاد : 270 ، الكافي في الفقه : 153 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 561 ، الوسيلة ( : 111 ) ، السرائر 1 : 320.

الصفحة 171 من 379