مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 379

أيضا ، وهو دلالتها على مغايرة إمامي الجمعة والجماعة.

ومنها : رواية طلحة : « لا جمعة إلاّ في مصر تقام فيه الحدود » (1).

وليس ذلك إلاّ فيما كان فيه الإمام أو نائبه. وحمله على التقية لأجل اشتراط المصر ، مردود بأنّه لأجل أنّ الإمام أو أميره لا يكون غالبا إلاّ فيه ؛ على أنّ إرادة مجتمع الناس عنه ممكنة ، وكونه مجازا لو سلّم لا يضرّ ، لأولويّته عن الحمل على التقية.

ومنها : الأخبار المتكثرة المشترطة لصلاة الجمعة بالإمام ، كموثقة سماعة ، وصحيحة زرارة ، ومرسلة الكافي المتقدّمة (2).

وصحيحة زرارة : « لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط ، الإمام وأربعة » (3).

والأخرى : « صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام » (4).

وصحيحة محمّد : « تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل » (5).

والأخرى : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا يجب على أقلّ منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والّذي‌

__________________

(1) التهذيب 3 : 239 639 ، الاستبصار 1 : 420 1617 ، الوسائل 7 : 307 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 3 ح 3.

(2) في ص 21 و 22.

(3) الكافي 3 : 419 الصلاة ب 73 ح 4 ، التهذيب 3 : 240 640 ، الاستبصار 1 : 419 1612 ، الوسائل 7 : 303 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 2.

(4) المحاسن : 85 23 ، أمالي الصدوق : 392 13 ، الوسائل 7 : 297 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 8.

(5) الكافي 3 : 419 الصلاة ب 73 ح 2 ، التهذيب 3 : 23 80 ، الاستبصار 1 : 421 1620 ، الوسائل 7 : 315 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 7 ح 2 ؛ ولا يخفى انّ ذيل الحديث غير مذكور في الكافي والاستبصار ، وإنّما ذكر في التهذيب ، ويحتمل قويا كونه من كلام الشيخ.

الصفحة 17 من 379