مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 379

ولا بالنسبة إلى الخطبة : المرويّ في العلل والعيون : « إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أوّل الصلاة ، وجعلت في العيدين بعد الصلاة » (1).

والرضويّ : « صلاة العيد مع الإمام فريضة ، ولا تكون إلاّ بإمام وخطبة » (2).

وذكرهم الخطبتين في بيان كيفيّة الصلاة ، حيث إنّ ظاهر ذكر شي‌ء في بيان كيفيّة شي‌ء جزئيته له أو شرطيته.

لأنّ الجعل في الأولى أعمّ من الشرطيّة ، فيصحّ أن يقال : جعل التعقيب بعد الصلاة والأذان قبلها.

والنفي في الثاني راجع إلى الوجوب أو الكمال ، كما مرّ.

ومنع ذكر الخطبتين في بيان كيفيّة الصلاة ، بل أكثر الأخبار المثبتة لها خالية عنها ، وما تعرّض فيه لها لم يزد على أن قال : الخطبة بعد الصلاة.

هذا كلّه مضافا إلى التصريح بالثبوت مع انتفاء بعض الشروط في الأخبار ، كصحيحة سعد المتقدّمة المصرّحة بثبوتها للمسافر (3).

والمرويّ في قرب الإسناد : عن النساء هل عليهنّ صلاة العيد؟ قال : « نعم » (4).

وفي الذكرى ، عن كتاب إبراهيم بن محمّد الثقفيّ ، بإسناده إلى عليّ 7 : أنّه قال : « لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين ، فهو عليهنّ واجب » (5).

الدالّين على ثبوتها للمرأة.

وصحيحة منصور : « مرض أبي يوم الأضحى ، فصلّى في بيته ركعتين ثمَّ‌

__________________

(1) العلل : 265 ، العيون 2 : 110 ، الوسائل 7 : 443 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 12.

(2) فقه الرضا «ع» : 131 ، مستدرك الوسائل 6 : 122 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 1.

(3) راجع ص 164.

(4) قرب الإسناد : 224 871 بتفاوت يسير ، الوسائل 7 : 473 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 6.

(5) الذكرى : 239.

الصفحة 169 من 379