مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 379

ولا يضرّ مفهوم الرواية ؛ لاحتمال كون الجملة الخبريّة للوجوب ، فيكون المنفيّ في المفهوم عند انتفاء العدد الوجوب. ولا التشبيه بالجمعة فيها ؛ لعدم ثبوت عمومه حتّى بالنسبة إلى الشرائط الخارجيّة.

كما لا يضرّ في المسافر : صحيحة أبان المتقدّمة (1) ، والفضيل : « ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى » (2).

ولا في المرأة : موثّقة الساباطيّ السابقة (3) ، وصحيحة ابن سنان : « إنّما رخص رسول الله 6 للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق » (4).

ورواية محمّد بن شريح : عن خروج النساء في العيدين ، فقال : « لا ، إلاّ عجوز عليها منقلاها » يعني الخفّين (5).

ولا في المريض : رواية الغنويّ المذكورة (6).

ولا في الخمسة : الرضويّ : « وصلاة العيدين واجبة مثل صلاة الجمعة إلاّ على خمسة : المريض ، والمملوك ، والمرأة ، والصبيّ ، والمسافر » (7).

لظهور بعضها في نفي الوجوب ، واحتمال بعض آخر له.

ولا في تعدّدها فيما دون الفرسخ : عدم نصب أمير المؤمنين 7 من يصلّي بمن بقي في البلد من الضعفاء ، معتذرا بأنّي لا أخالف السنّة (8) ؛ لعدم صراحته في الحرمة مع كون الصلاة حينئذ واجبة.

__________________

(1) في ص 166.

(2) التهذيب 3 : 289 868 ، الاستبصار 1 : 446 1726 ، الوسائل 7 : 432 أبواب صلاة العيد ب 8 ح 4.

(3) في ص 172.

(4) التهذيب 3 : 287 858 ، الوسائل 7 : 471 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 1.

(5) الكافي 5 : 538 النكاح ب 86 ح 1 ، الوسائل 7 : 472 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 3.

(6) في ص : 171.

(7) فقه الرضا «ع» : 132 ، مستدرك الوسائل 6 : 124 أبواب صلاة العيد ب 5 ح 2.

(8) راجع ص 169. الرقم (1).

الصفحة 168 من 379