ولا يضرّ مفهوم الرواية ؛ لاحتمال كون الجملة الخبريّة للوجوب ، فيكون المنفيّ في المفهوم عند انتفاء العدد الوجوب. ولا التشبيه بالجمعة فيها ؛ لعدم ثبوت عمومه حتّى بالنسبة إلى الشرائط الخارجيّة.
كما لا يضرّ في المسافر : صحيحة أبان المتقدّمة (1) ، والفضيل : « ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى » (2).
ولا في المرأة : موثّقة الساباطيّ السابقة (3) ، وصحيحة ابن سنان : « إنّما رخص رسول الله 6 للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق » (4).
ورواية محمّد بن شريح : عن خروج النساء في العيدين ، فقال : « لا ، إلاّ عجوز عليها منقلاها » يعني الخفّين (5).
ولا في المريض : رواية الغنويّ المذكورة (6).
ولا في الخمسة : الرضويّ : « وصلاة العيدين واجبة مثل صلاة الجمعة إلاّ على خمسة : المريض ، والمملوك ، والمرأة ، والصبيّ ، والمسافر » (7).
لظهور بعضها في نفي الوجوب ، واحتمال بعض آخر له.
ولا في تعدّدها فيما دون الفرسخ : عدم نصب أمير المؤمنين 7 من يصلّي بمن بقي في البلد من الضعفاء ، معتذرا بأنّي لا أخالف السنّة (8) ؛ لعدم صراحته في الحرمة مع كون الصلاة حينئذ واجبة.
__________________
(1) في ص 166.
(2) التهذيب 3 : 289 868 ، الاستبصار 1 : 446 1726 ، الوسائل 7 : 432 أبواب صلاة العيد ب 8 ح 4.
(3) في ص 172.
(4) التهذيب 3 : 287 858 ، الوسائل 7 : 471 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 1.
(5) الكافي 5 : 538 النكاح ب 86 ح 1 ، الوسائل 7 : 472 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 3.
(6) في ص : 171.
(7) فقه الرضا «ع» : 132 ، مستدرك الوسائل 6 : 124 أبواب صلاة العيد ب 5 ح 2.
(8) راجع ص 169. الرقم (1).




