محمّد (1) ، والمرويّات عن دعائم الإسلام (2) ، و [ المحاسن ] (3) وكتاب عاصم بن حميد (4).
المسألة الثالثة : وإذا عرفت عدم وجوبها في زمان الغيبة ، فهل تستحبّ مطلقا جماعة أو فرادى كما عن الأكثر؟.
أو الأوّل خاصّة؟ كما هو ظاهر الحلّي ، بل عليه حمل كلام الأصحاب (5).
أو الثاني كذلك؟ كما عن المقنعة والمبسوط والتهذيب والناصريّات وجمل العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والخلاف والحلبيّ (6) ، وجماعة من متأخّري المتأخّرين (7) ، وإن جوّز بعض المتأخّرين إرادة هؤلاء جميعا غير الحلبيّ الوحدة عن الإمام (8) ، كما قيل في بعض أخبار الجمعة فيشمل الجماعة أيضا. وقيل : مرادهم الفرق بينها وبين الجمعة باستحباب صلاتها منفردة بخلاف الجمعة ، كما نصّ به في المراسم (9).
أو لا تستحبّ مطلقا؟ كما عن المقنع والعمانيّ (10).
الحقّ هو الأوّل.
__________________
(1) التهذيب 3 : 137 302 ، الوسائل 7 : 451 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 9.
(2) دعائم الإسلام 1 : 185 ، مستدرك الوسائل 6 : 133 أبواب صلاة العيد ب 14 ح 2.
(3) في النسخ : المجالس ، والظاهر هو سهو من النساخ ، انظر : المحاسن : 222.
(4) حكاه عنه في البحار 87 : 373 26.
(5) السرائر 1 : 315.
(6) المقنعة : 194 ، المبسوط 1 : 171 ، التهذيب 3 : 135 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 203 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 44 ، الاقتصاد : 270 ، المصباح : 598 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 74 ، الخلاف 1 : 664 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 154.
(7) كصاحبي المدارك 4 : 97 ، والحدائق 10 : 220.
(8) الرياض 1 : 193.
(9) المراسم : 78.
(10) المقنع : 46 ، حكاه عن العماني في المختلف 1 : 113.




